موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٧٧سمعتُ عمرو بن دينار يقول : أظن أبا الشعثاء أخذه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « أيما ميراث من ميراث الجاهلية اقتسم في الجاهلية فهو على قسم الجاهلية ، وما أدرك الإسلام فهو على قسم الاسلام »(1) .
الدليل :
بالإضافة إلى ماسبق قال ابن قدامة :
وَلَنَا …، وروى ابن عبد البر بإسناده في التمهيد عن زيد بن قتادة العنبري : أن إنسانا من أهله مات على غير دين الإسلام ، فورثته أختي دوني وكانت على دينه ، ثم إن جدي أسلم وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم حنينا ، فتوفي فلبثت سنة ، وكان ترك ميراثا ، ثم إن أختي أسلمت فخاصمتني في الميراث إلى عثمان - رضي الله عنه - ، فحدثه عبد الله بن أرقم أن عمر قضى : أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله نصيبه ، فقضى به عثمان ، فذهبت بذلك الأول وشاركتني في هذا ؛ وهذه قضية انتشرت فلم تنكر إجماعا ، ولأنه لو تجدد له صيد بعد موته وقع في شبكته التي نصبها في حياته لثبت له الملك فيه ، ولو وقع إنسان في بئر حفرها لتعلق ضمانه بتركته بعد موته ، فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته ترغيبا في الإسلام وحَثًّا عليه(2) .
1383- في ميراث القاتل :
( 1383/3361 )- أبو عبيدة عن جابر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا وصية لوارث ، ولا يرث القاتل المقتول ، عمدا كان القتل أو خطأ »(3) .
(1) … ابن عبد البر : التمهيد، ج02، ص55، 57/ م أ. الجصاص: أحكام القرآن، ج03، ص40/م ت. ابن قدامة: المغني، ج06، ص( 249 )/ جف . حاشية ابن القيم، ج08، ص89/ م أ . ابن حجر : فتح الباري، ج12، ص50-51/ م أ.
(2) … ابن قدامة : نفسه .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص174، رقم 676 .