موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٧٨( 1383/3362 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس …، ومن طريقه(1) عنه - عليه السلام - : « لا يرث القاتل المقتول عمدا كان القتل أو خطأ »(2) .
( 1383/3363 )- وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى ثنا يزيد أنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما ، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما ، وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفوَ أولياء المقتول ، فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله، قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين(3) .
1384- في رجل لا يعرف له وارث إلا أم له مملوكة عتقت قبل تقسيم الميراث :
( 1384/3364 )- من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد :
أما الذي ذكرت من رجل لا يعرف له وارث إلا أم له مملوكة فعتقت قبل أن يقسم الميراث ، فإنَّ والدته ترثه إن لم يكن أحد أحرز الميراث لحقه ، ولو كان له ورثة يحرزونه ثم كانت الوالدة بمنزلة ذلك وورثت(4) .
(1) … قال الشارح : إن قوله ومن طريقه أي ابن عباس بالسند المتقدم ، ولعله اعتمد في ذلك على أن الحديث تقدم في موضع آخر بسنده ، ولكن نص الحديث في أحد الموضعين فيه زيادة عن الموضع الآخر . انظر : السالمي : شرح الجامع، ج03، ص442، رقم 159 . وانظر : المقدمة/ نصوص أخرجها الإمام الربيع …
(2) … الربيع : نفسه، ص172، رقم 668 .
(3) … البيهقي : السنن الكبرى، ج06، ص220، رقم 12027/ م أ . ابن عبد البر : التمهيد، ج23، ص445/ م أ . ابن قدامة : المغني، ج06، ص( 244 )/ جف . الصنعاني : سبل السلام، ج02، ص150/ جف . الشوكاني : نيل الأوطار، ج06، ص196/ م أ . المباركفوري : تحفة الأحوذي، ج06، ص243/ م أ .
(4) … الإمام جابر : رسائل، ر03، ص08(03) .