موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٨٢الدليل :
قال ابن قدامة : وَلَنَا ما روى ابن مسعود - رضي الله عنه - قال : « أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وابنها حي » أخرجه الترمذي ، ورواه سعيد بن منصور إلا أن لفظه : « أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها »، وقال ابن سيرين : « أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أب مع ابنها »، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم(1) .
1390- في ميراث الزوجات المتعددات :
( 1390/3373 )- قال [[ ابن عبد العزيز ]] : حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن ولم ينوها بعينها ، قال ابن عباس : يشتركن جميعا في الطلاق كما يشتركن في الميراث(2) .
1391- فيمن تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات هل لها الميراث :
( 1391/3374 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات ، قال : لا صداق لها وعليها العدة ولها الميراث . وقال أبو علي : إجماع [ في م : إجماعا ] من الفقهاء أن لها صداق نسائها أو من كان مثلها من أهل بيتها ، وروي ذلك عن ابن مسعود أن لها الصداق ، قال : لو نجد ذلك [ في م: هذا] عن ابن مسعود وعن ثقة [في م: عن ابن مسعود عن ثقة] لأخذنا به(3) .
( 1391/3375 )- [[ الـ ]]ربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ثم مات فقال : لا صداق لها ، وعليها العدة ، ولها
(1) … ابن قدامة : نفسه .
(2) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج02، ص201 . المدونة الصغرى، ج01، ص279، 371 .
(3) … الربيع : الآثار، ص29، رقم 04 / مرقون .