موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٨٣

الميراث ؛ قال ضمام : فقلت لأبي الشعثاء : إن ناسا يزعمون أن ابن مسعود قال : لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق . قال : لو نجد هذا عن ابن مسعود عن ثقة لأخذنا به ( قال غيره : لعل هذا الرد على المسألة الأولى )(1) .

( 1391/3376 )- في رجل تزوج امرأة ولم يفرض عليه لها مهرا ثم مات عنها أو طلق … .، وكان أبو الشعثاء يقول : لا مهر لها ، وكذلك إن طلقها ولم يدخل بها ، وقال : لها متعة ولا مهر لها في الطلاق ولا في الموت ، قال الله تعالى : ﴿ لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ ﴾ (البقرة: 236) . قال ضمام : قلتُ لأبي الشعثاء : إن أناسا يزعمون أن ابن عباس كان يقول : لها الميراث وعليها العدة ولها الصداق . قال : لو نجد هذا عن ابن عباس عن ثقة لأخذنا به(2) .

( 1391/3377 )- حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء وعطاء في الذي يُفْرَضُ إليه فيموت قبل أن يَفْرِضَ قالا : لها الميراث وليس لها صداق(3) .

( 1391/3378 )- ومن مات ولم يسم صداقا قال جابر وأبو عبيدة والربيع : لها الميراث ، وعليها العدة ولا صداق لها(4) .

1392- في ميراث الأزواج الذين لم يدخلوا ببعض :

( 1392/3379 )- قال [[ جابر بن زيد ]]: أي الزوجين مات قبل الدخول ورث الحي منهما الميت إن لم يكن بينهما مهر لها ، إلاَّ أن تكون قد وقع عليها أو نظر فرجها أو مسه بفرجه أو بيده فلها مهر بعض نسائها ، أو بعض أخواتها(5) .

(1) … ابن جعفر : الجامع، ج05، ص379 . الكندي : بيان الشرع، ج51-52، ص70 .

(2) … الكندي : المصنف، ج34، ص23 .

(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص556، رقم 17113/ م أ .

(4) … العوتبي : الضياء، ج08، ص416 . الكندي : بيان الشرع، ج47-48، ص101 .

(5) … العوتبي : نفسه، ص403 .

١٬٠٨٣ / ١٬٤٠٢