موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٨٧[ في ت2 : من أمها ] ، قال : للزوج النصف ، وما بقي فللأخ [ في ت : للأخ ] من الأم [ في م : للأم ](1) .
( 1398/3392 )- … وذكر لنا -: قال [[ أبو المؤثر ]] : وذكر لنا - أن جابر بن زيد - رحمه الله - ، يرفعه عن -: إلى - علي بن أبي طالب : أن امرأة هلكت ولم تخلف إلا زوجها فقضى له بميراثها كله ( … )(2) .
( 1398/3393 )- اتفقت الصحابة - رضي الله عنه - على أنه لا يرد على زوج ولا زوجة ، إلا ما روي عن عثمان وعلي وجابر بن زيد أنهم وَرَّثوا زوجا جميع المال ، رواه يزيد بن هارون عن حبيب بن أبي حبيب عن عمر بن هرم عن جابر بن زيد عن علي بذلك(3) .
( 1398/3394 )- عن عثمان وجابر بن زيد - رضي الله تعالى عنهما - : الرَّدُّ على الزوج والزوجة . -: يصح الرد على الزوجين -(4) .
الدليل :
قال الكندي : …، فقد قيل : إن الزوج كان عصبة للميت أو مولى فأخذ النصف بالفرض والباقي بالتعصيب أو بالولاء . فأما أن يعطى الزوج جميع المال ولا قرابة له بالميتة فلا ، لأن ميراثه بسبب ، وإذا انقطع السبب فلا يجوز الرد عليه ، لأنه أجنبي من الميتة(5) .
(1) … الربيع : الآثار، ص35، رقم 47 / مرقون .
(2) … الكدمي : الجامع المفيد، ج05، ص275 . الكندي : بيان الشرع، ج63-64، ص122 . الكندي : المصنف، ج29، ص284 . اطفيش : شرح النيل، ج15، ص517 .
(3) … الكندي : بيان الشرع، ج63-64، ص83 . الكندي : المصنف، ج29، ص265 .
(4) … عليش : منح الجليل شرح مختصر خليل،ج09،ص؟/ جف. ابن المرتضى: البحر الزخار،ج06،ص345-346/ جف.
(5) … الكندي : المصنف، ج29، ص265 .