موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٨٦الدليل :
قال ابن قدامة : قال أحمد : أذهب إلى قول جابر وذلك لأن الله تعالى نص على تنصيف الصداق ونفى العدة عن المطلقة قبل الدخول بقوله تعالى : ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ ﴾ ( البقرة : 237 ) ، وقال تعالى : ﴿ يَآ أَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُومِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾ (الأحزاب: 49 ) ، ولا يجوز مخالفة نص الكتاب بالرأي والتحكم ، وأما الميراث فإنها ليست بزوجة ولا معتدة من نكاح فأشبهت المطلقة في الصحة ، والله أعلم(1) .
1397- فيمن قذف امرأته ثم مات أحدهما قبل الملاعنة هل يتوارثان :
( 1397/3389 )- حدثنا أبو صفرة عبد الملك بن صفرة قال : حدثنا الهيثم عن الربيع بن حبيب عن ضمام بن السائب عن جابر بن زيد الأزدي [ غير موجودة في م ] - رضي الله عنه - عن رجل قذف امرأته ولم يتلاعنا ولم يترافعا ولم يردا ذلك ثم مات أحدهما ، قال : يرثه صاحبه(2) .
( 1397/3390 )- حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد أنه قال : إذا مات أحدهما قبل الملاعنة [[ فَ ]]إن هي أقرت بها رجمت وصار إليها الميراث ، وإن التعنت ورثت ، وإن لم تقر بواحدة منهما فلا ميراث لها ، ولا عدة عليها(3) .
1398- في الرد على الزوجين ( وفي امرأة هلكت ولم تخلف إلا زوجها ) :
( 1398/3391 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في امرأة توفيت وتركت ابني [ في ت2 : بني ] عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها [ في م : أخيها ] لأمها
(1) … ابن قدامة : نفسه .
(2) … الربيع : الآثار، ص28، رقم 01 / مرقون .
(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04، ص185، رقم 19172/ م أ .