موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٠٩٦

1410- في ميراث الدم والعقل :

( 1410/3423 )- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبي طالب أنبأ يزيد بن هارون أنبأ حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : « عقل الرجل الحرّ ميراث بين ورثته من كانوا يقسم بينهم على فرائضهم كما كانوا يقسمون ميراثه ، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعقل المرأة الحرة ميراث بين ورثتها من كانوا يقسم بينهم كما يقسم بينهم ميراثها ، ويعقل عنها عصبتها إذا قتلت قتيلا أو جرحت جريحا، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم »، وعن عمرو بن هرم قال : سُئل جابر بن زيد عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه ؟ قال : نعم ، قد ورثه عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - وشريح ، وكان عمر يقول : إنما ديته بمنزلة ميراثه(1) .

( 1410/3424 )- وأخبرنا أبو عبد الله ثنا أبو العباس ثنا يحيى ثنا يزيد أنا حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد قال : أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما ، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدا أو خطأ فلا ميراث لها منهما ، وإن كان القتل عمدا فالقود إلا أن يعفوَ أولياء المقتول ، فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله، قضى بذلك عمر بن الخطاب وعلي - رضي الله عنهما - وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين(2) .

1411- في ميراث الميّت أو المقتول على ردته :

( 1411/3425 )- اختلف السلف في ميراث المرتد الذي اكتسبه في حال

(1) … البيهقي : السنن الكبرى، ج08، ص58، رقم 15845/ م أ .

(2) … البيهقي : السنن الكبرى، ج06، ص220، رقم 12027/ م أ . الصنعاني : سبل السلام، ج03، ص101/ م أ ، ج02، ص150/ جف .

١٬٠٩٦ / ١٬٤٠٢