موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٤٤1502- في الشرب من فم السقاء :
( 1502/3587 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « نهى عن الشرب في فم السقاء » ، وروي أنه « خنث سقاء فشرب منه » ؛ قال ابن عباس : وإنما نهى عن ذلك إشفاقا أن تكون فيه دابة(1) .
1503- في الشرب والأكل قائما :
( 1503/3588 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه « نهى عن الشرب قائما » . ويروى [ خ : وروي ] أنه « شرب من زمزم قائما » ؛ قال ابن عباس : المرجع فيه إلى كتاب الله وهو قوله : ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ ﴾ (الأعراف: 31) ، فهذه الآية تبيح الأكل والشرب على أي حال ، إلا في موضع خصه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم(2) .
1504- في مناولة الأيمن فالأيمن إلا إذا أذن صاحب الدَّور :
( 1504/3589 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : « أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن شِيبَ بماء ، وعلى يمينه أعرابي وعلى يساره أبو بكر ، فشرب وأعطى الأعرابي وقال : الأيمن فالأيمن »(3) .
( 1504/3590 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه « أُتِيَ بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام صغير وعن يساره شيوخ من أصحابه ، فقال للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال : لا والله، ولا أوثر بنفسي منك أحدا؛ قال : فَتَلَّهُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في يديه »(4) .
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص96، رقم 382 .
(2) … الربيع : نفسه، رقم 381 .
(3) … الربيع : نفسه، رقم 383 .
(4) … الربيع : نفسه، ص94، رقم 375 .