موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬١٤٥

1505- في الأكل بالشِّمال :

( 1505/3591 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله ، أو يمشي في نعل واحدة ، أو يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوب واحد » . قال الربيع : الصماء أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته ، ومعنى الاحتباء أن يرمي بطرف إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء(1) .

1506- في أن المسلم يأكل في مِعًى واحد والكافر في سبعة أمعاء :

( 1506/3592 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يأكل المسلم في مِعًى واحد ، والكافر في سبعة أمعاء »(2) .

( 1506/3593 )- أبو عبيدة عنه أيضا [ في نسخة القطب : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة أيضا ] قال : « أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيفا فأمر له بشاة ، فحلبت فشرب حِلابها ، ثم أخرى فشرب حلابها ، حتى شرب حلاب سبع شياه ، ثم إنه أصبح فأسلم فأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ، فحلبت فشرب حلابها ، ثم أخرى فلم يكملها [ خ : يستتمها ] ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن المؤمن ليأكل في مِعًى واحد ، والكافر في سبعة أمعاء »(3) .

1507- في الأكل متكئا :

( 1507/3594 )- [[ قال عبد الله بن أحمد : ]] قلتُ ليحيى : شيخ حدث عنه معتمر يقال له أبو عبيدة عن ضمام عن جابر بن زيد كره أن يأكل متكئا ، من

(1) … الربيع : نفسه، ص70، رقم 270 .

(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص93، رقم 367 .

(3) … الربيع : نفسه، رقم 369 .

١٬١٤٥ / ١٬٤٠٢