موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬١٤٨

ولينتعلهما جميعا ، أو ليخلعهما جميعا ، وإذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال »(1) .

( 1510/3604 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله ، أو يمشي في نعل واحدة ، أو يشتمل الصماء أو يحتبي في ثوب واحد » . قال الربيع : الصماء أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته ، ومعنى الاحتباء أن يرمي بطرف إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء(2) .

*- في آداب اللباس، وفيما يجوز من اللباس وكيفياته وما لا يجوز ( لبس القسي، لبس المعصفر، الذهب، الحرير، اشتمال الصماء، الاحتباء في ثوب واحد، الإسبال، الآنك والشبه ):

- انظر كتاب العقيدة ، المسألة رقم (259) في وعيد المخنث والديوث وفحلة النساء والركاضة ، وما بعدها ، وكتاب الصلاة ، المسائل المتعلقة بلباس المصلي ، وانظر المسألة السابقة ، والمسألة الآتية .

1511- فيما تؤمر به المرأة من اللباس ، وما يجزي لسترها في الليل :

( 1511/3605 )- حدثنا عبدالله بن محمد قال ثنا محمد بن عبدالله بن رسته قال ثنا محمد بن عبيد بن حساب قال ثنا حماد بن زيد قال ثنا حجاج بن أبي عيينة عن هند بنت المهلب ، وذكروا عندها جابر بن زيد فقالوا : إنه كان أباضيا ، فقالت : كان جابر بن زيد أشد الناس انقطاعا إلي وإلى أمي ، فما أعلم شيئا كان

(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص183، رقم 717 .

(2) … الربيع : نفسه، ج01، ص70، رقم 270 .

١٬١٤٨ / ١٬٤٠٢