موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٦٩( 1533/3657 )- وانظر المسألة رقم (1429) في فضل الابتلاء والمرض والوعك ، وما كان يقوله صلى الله عليه وسلم ويفعله ويوصي به أصحابه إذا أصيبوا بشيء .
1534- في مداواة الرجل المرأة ، وما ينبغي له حين مباشرته ذلك :
( 1534/3658 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : إذا ابتليت المرأة بكسر فخذها أو رجلها [ في ت : رجل ] فلم يجدوا لها بدا من الطبيب داواها رجل ، فَسَتَرَ [ في م : ويستر ] كلَّ شيء منها إلا ذلك الموضع ، ويحضرها أولياؤها(1) .
( 1534/3659 )- قال [[ أبو بكر ]] وحدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد في المرأة ينكسر فخذها فلا يجدون امرأة تجبرها ، فقال : يجبرها رجل ويسترها(2) .
( 1534/3660 )- عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن جابر بن زيد ؛ قال : كان رجل يعالج النساء في الكسر وأشباهه ، فقال له جابر : لا تمنع شيئا من ذلك(3) .
( 1534/3661 )- حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن همام عن قتادة قال : قلتُ لجابر بن زيد : المرأة ينكسر منها الفخذ أو الذراع ، أجْبُرُهُ ؟ قال : نعم(4) .
( 1534/3662 )- قال أبو بكر حدثنا … قال وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا ثابت بن ذروة قال : سألتُ جابر بن زيد عن المرأة ينكسر منها العضو ، أجْبُرُهُ ؟ قال : نعم(5) .
(1) … الربيع : الآثار، ص39، رقم 86 / مرقون .
(2) … ابن عبد البر : التمهيد، ج05، ص280-281/ م أ .
(3) … مصنف عبد الرزاق، ج09، ص256، رقم 17125/ م أ .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج05، ص64، رقم 23730/ م أ .
(5) … ابن عبد البر : نفسه .