موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٧٨( 1544/3679 )- قال أبو عبد الله [[ أحمد بن حنبل ]] : إذا زوّج عبده من أمته ، فأُحِبُّ أن يكون بمهر وشهود؛ قيل: فإن طلقها؟ قال: يكون الصداق عليه إذا أعتق قيل: فإن زوجها منه بغير مهر؟ قال: قد اختلفوا فيه، فذهب جابر(1) إلى أنه جائز…(2) .
1545- فيمن غُرَّ بوليدة مجنونة أو شبه ذلك ثم تبين له ذلك بعد وطئها :
( 1545/3680 )- من جابر بن زيد إلى عثمان بن يسار :
وأما الذي ذكرت من رجل غُرَّ بوليدة مجنونة أو شبه ذلك من الداء فجامعها مولاها الحديث لا يشعر بشيء من ذلك ، فأحب ذلك إلي أن يصطلحا على صلح لما أصاب من بضعها ، فإن كره ذلك مواليها فإنها تجب على الأحدث بالقيمة تقوم وقد علم داءها ، فما بلغت بالذي ذكر من دائها فإنها تكون له بذلك ، وأما أن يردها الرجل بمثل الذي أخذها وقد أصاب منها [ فإن ] ذلك ربا محض(3) .
1546- فيمن يقع في ملكه من السبي زوجان كيف الحكم في نكاحهما :
( 1546/3681 )- من جابر بن زيد إلى نافع بن عبد الله :
وأما ما ذكرت من أنكم تسبون أهل أرض ثم يصير الرجل وامرأته لأحدكم ، فسألتَ كيف يصنعون [ بنكاحهما(4) ] إذا صليا(5) جميعا ؟ فإذا
(1) … لم أجد ما يثبت أو ينفي كونه أبا الشعثاء ، وقد ذكر القرطبي عن بعض أهل العلم من أهل العراق : أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق (القرطبي : التفسير، في قوله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة- سورة النساء، ج05، ص25 / م ت .) ، ولا شك أن جابر بن زيد من أهل العراق ، فقد قال فيه ابن عباس : عجبا لأهل العراق كيف يحتاجون إلينا وعندهم جابر بن زيد ، وقال فيه قتادة لما مات : اليوم مات أعلم أهل العراق . انظر الملحق .
(2) … ابن قدامة : المغني، ج07، ص190/ جف .
(3) … الإمام جابر : رسائل، ر02، ص04(02) .
(4) … في الأصل : بنكاحها .
(5) … المقصود بصلاتهما : دخولهما في الإسلام ، والله أعلم .