موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٧٩شاء مولاهما أن يُقر بنكاحهما على النكاح الأول فليفعل ، وإن شاء فرق بينهما ، فإن فرق بينهما وقد اجتمعا في أمر الصلاة على نكاحهما الأول فإن العدة من فرقتهما ، وإن كانت الفرقة قبل الصلاة فلا طلاق عليها ، ويستنظف ظهرهما(1) .
1547- هل تحل المسبية وغيرها قبل أن تسلم وتُستبرأ :
( 1547/3682 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم « نهى عن وطء السبايا من الإماء فقال : لا تطؤوا الحوامل حتى يضعن ، ولا الحوائل حتى يحضن » .
قال الربيع : الحائل التي يأتيها الحيض حالا بعد حال(2) .
( 1547/3683 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض » .
قال الربيع : معنى الحديث في الإماء أي لا يطأهن أحد من ساداتهن حتى يستبرين ، وأما الزوج فحلال له الوطء لامرأته الحامل والحائل ، إلا الحائض فإنها لا توطأ حتى تطهر ، فإن وطئت قبل أن تطهر فإن جابر بن زيد قال : لا أحللها ولا أحرمها ، وأَحَبُّ إليَّ أن يفارقها(3) .
( 1547/3684 )- حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سُئل جابر بن زيد عن الرجل يشتري جارية من السبي فيقع عليها ، قال : لا ، حتى يُعَلّمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة(4) .
(1) … الإمام جابر : رسائل، ر07، ص21(02) .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص137، رقم 526 .
(3) … الربيع : نفسه، ص144، رقم 544 .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج03، ص488، رقم 16324، ج06، ص432، رقم 32671/ م أ .