موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬١٨٨

أخبرني نجله أن مولاه باعه -: قال : أخبرني ليس نحله أن(1) مولاه باعه وله يومئذ دراهم لا يعلمها مولاه الذي باعه - ؛ قال* : فأتيتُ جابر بن زيد فأخبرته بالدراهم فقال : هي لك .

وكذلك رأيه في العبد إذا باعه مولاه ، فإن العبد وماله وما ظهر منه [[ و]]ما خفي للذي اشتراه إلا أن يستثنيه مولاه الذي باعه عند البيع(2) .

1568- هل يجوز بيع عبد مشرك لمشرك :

( 1568/3723 )- مسألة : مما يوجد عن جابر بن زيد - رحمه الله - وزعم أن العبد المشرك إن شئت بعته من أهل الشرك(3) .

( 1568/3724 )- وإن قلت : فهل يجوز بيع العبد المشرك للمشرك من ملته؟ قلت: لا … وقيل : يجوز بيع مشرك لمشرك ، ونسب لجابر بن زيد -رحمه الله-(4) .

1569- في جارية مشتركة بين اثنين يطؤها أحدهما وتحمل منه :

( 1569/3725 )- من جابر بن زيد إلى عنيفة :

وأما الذي ذكرت من رجلين اشتركا في جارية فوقع عليها أحدهما فحملت منه ، فقال الآخر : جاريتي عذراء وقعت عليها فافتضضتها وكانت عذرتها تغليها ، فمضى كذلك حتى استبان حملها ، فأما الذي وقع عليها فهو زان ، إن كان محصنا رجم ، ووقفت(5) الجارية يوم هي عذراء بأغلى قيمتها فأخذ من مال الذي وقع عليها نصف ثمنها ، فإذا ولدت قوم ابنها ثم أخذ شريكه نصف ثمنه(6) .

(1) … هكذا وردت العبارة .

(2) … ابن جعفر : الجامع، ج06، ص47 . الكندي : نفسه ، ص149 .

(3) … الكندي : نفسه، ج43-44، ص161 . الكندي : المصنف، ج25، ص62 .

(4) … اطفيش : شرح النيل، ج08، ص263 .

(5) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : وقومت .

(6) … الإمام جابر : رسائل، ر06، ص19(04) .

١٬١٨٨ / ١٬٤٠٢