موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٨٨أخبرني نجله أن مولاه باعه -: قال : أخبرني ليس نحله أن(1) مولاه باعه وله يومئذ دراهم لا يعلمها مولاه الذي باعه - ؛ قال* : فأتيتُ جابر بن زيد فأخبرته بالدراهم فقال : هي لك .
وكذلك رأيه في العبد إذا باعه مولاه ، فإن العبد وماله وما ظهر منه [[ و]]ما خفي للذي اشتراه إلا أن يستثنيه مولاه الذي باعه عند البيع(2) .
1568- هل يجوز بيع عبد مشرك لمشرك :
( 1568/3723 )- مسألة : مما يوجد عن جابر بن زيد - رحمه الله - وزعم أن العبد المشرك إن شئت بعته من أهل الشرك(3) .
( 1568/3724 )- وإن قلت : فهل يجوز بيع العبد المشرك للمشرك من ملته؟ قلت: لا … وقيل : يجوز بيع مشرك لمشرك ، ونسب لجابر بن زيد -رحمه الله-(4) .
1569- في جارية مشتركة بين اثنين يطؤها أحدهما وتحمل منه :
( 1569/3725 )- من جابر بن زيد إلى عنيفة :
وأما الذي ذكرت من رجلين اشتركا في جارية فوقع عليها أحدهما فحملت منه ، فقال الآخر : جاريتي عذراء وقعت عليها فافتضضتها وكانت عذرتها تغليها ، فمضى كذلك حتى استبان حملها ، فأما الذي وقع عليها فهو زان ، إن كان محصنا رجم ، ووقفت(5) الجارية يوم هي عذراء بأغلى قيمتها فأخذ من مال الذي وقع عليها نصف ثمنها ، فإذا ولدت قوم ابنها ثم أخذ شريكه نصف ثمنه(6) .
(1) … هكذا وردت العبارة .
(2) … ابن جعفر : الجامع، ج06، ص47 . الكندي : نفسه ، ص149 .
(3) … الكندي : نفسه، ج43-44، ص161 . الكندي : المصنف، ج25، ص62 .
(4) … اطفيش : شرح النيل، ج08، ص263 .
(5) … هكذا في الأصل ، ولعل الصواب : وقومت .
(6) … الإمام جابر : رسائل، ر06، ص19(04) .