موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬١٨٧

1565- هل بين أم الولد وزوجها الحر لعان :

( 1565/3718 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : ليس بين أم الولد وزوجها لعان إذا كان حرا [ غير موجودة في ت ](1) .

1566- في الأمة يموت زوجها الحر وهي حامل هل لها النفقة :

( 1566/3719 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في حر تحته أمة فمات وهي حامل : فلا [ في م : ولا ] نفقة لها(2) .

1567- إذا بيع العبد فماله الظاهر والباطن للبائع أم للمشتري :

( 1567/3720 )- … وقد يوجد في العتق اختلافٌ في المال الظاهر ، وأما في البيع ففيه اختلاف ، وقد يوجد أنه إذا بيع العبد فماله الظاهر والباطن للبائع إلا أن يشترط الْمُشتري ، ووجد ذلك عن أبي الشعثاء جابر بن زيد - رحمه الله - …(3)

( 1567/3721 )- مسألة : ومن غيره* ، وقد يوجد أنه في العتق اختلاف في المال الظاهر ، وأما في البيع ففيه اختلاف ، وقد قيل : إنه إذا بيع العبد فماله الظاهر والباطن للمشتري إلا أن يشترطه البائع، ويوجد ذلك عن أبي الشعثاء جابر بن زيد ،( والعتق أولى من البيع في هذا )(4) .

( 1567/3722 )- ومن غيره*: أرجو أنه عن أبي سعيد(5) : وعن رجل اشترى من رجل عبدا له مال لا يعلمه مولاه الذي باعه ولا الذي اشتراه ؛ قال* :

(1) … الربيع : الآثار، ص43، رقم E2 ( 121 ) / مرقون .

(2) … الربيع : الآثار، ص58، رقم 225 / مرقون .

(3) … ابن جعفر : الجامع، ج05، ص184 .

(4) … الكندي : بيان الشرع، ج55-56، ص150، 152 .

(5) … إذا كان المقصود به أبا سعيد الكدمي - وهو الظاهر - فإن النص مدرج في جامع ابن جعفر ، لأن ابن جعفر أسبق من أبي سعيد .

١٬١٨٧ / ١٬٤٠٢