موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٨٧1565- هل بين أم الولد وزوجها الحر لعان :
( 1565/3718 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : ليس بين أم الولد وزوجها لعان إذا كان حرا [ غير موجودة في ت ](1) .
1566- في الأمة يموت زوجها الحر وهي حامل هل لها النفقة :
( 1566/3719 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في حر تحته أمة فمات وهي حامل : فلا [ في م : ولا ] نفقة لها(2) .
1567- إذا بيع العبد فماله الظاهر والباطن للبائع أم للمشتري :
( 1567/3720 )- … وقد يوجد في العتق اختلافٌ في المال الظاهر ، وأما في البيع ففيه اختلاف ، وقد يوجد أنه إذا بيع العبد فماله الظاهر والباطن للبائع إلا أن يشترط الْمُشتري ، ووجد ذلك عن أبي الشعثاء جابر بن زيد - رحمه الله - …(3)
( 1567/3721 )- مسألة : ومن غيره* ، وقد يوجد أنه في العتق اختلاف في المال الظاهر ، وأما في البيع ففيه اختلاف ، وقد قيل : إنه إذا بيع العبد فماله الظاهر والباطن للمشتري إلا أن يشترطه البائع، ويوجد ذلك عن أبي الشعثاء جابر بن زيد ،( والعتق أولى من البيع في هذا )(4) .
( 1567/3722 )- ومن غيره*: أرجو أنه عن أبي سعيد(5) : وعن رجل اشترى من رجل عبدا له مال لا يعلمه مولاه الذي باعه ولا الذي اشتراه ؛ قال* :
(1) … الربيع : الآثار، ص43، رقم E2 ( 121 ) / مرقون .
(2) … الربيع : الآثار، ص58، رقم 225 / مرقون .
(3) … ابن جعفر : الجامع، ج05، ص184 .
(4) … الكندي : بيان الشرع، ج55-56، ص150، 152 .
(5) … إذا كان المقصود به أبا سعيد الكدمي - وهو الظاهر - فإن النص مدرج في جامع ابن جعفر ، لأن ابن جعفر أسبق من أبي سعيد .