موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٩٨1583- فيمن زوج أم ولده رجلا ثم أعتقها هل لها الخيار :
( 1583/3769 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل زوج أم ولده رجلا ثم أعتقها ، قال : لها الخيار ، حراً كان أو عبداً(1) .
1584- فيمن أوثق في نفسه عتق عبده ثم استخدمه :
( 1584/3770 )- [[ قالت ]] عاتكة بنت أبي صفرة … و[[ سألتُهُ ]] عن عبد كان من أنفس مال عندي وأوثقتُ في نفسي أن أعتقه لوجه الله ثم استخلفته عن ضيعتي ، قال [[ جابر ]] : أخرجيه ولا تدخليه في شيء من منافعك(2) .
( 1584/3771 )- … و[[ سألتُهُ ]] عن عبد كان من أنفس مالي عندي وأوثقه فأعتقته ثم استخلفته على ضيعتي، قال [[ جابر ]] : لا ، أخرجيه من ذلك ولا تدخليه في شيء من منافعك(3) .
1585- فيمن أخطأ في كلامه فنطق بعتق عبده :
( 1585/3772 )- روي عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه قال : لا غلط -: لا غلت - على مسلم في طلاق ولا عتاق(4) .
1586- في العتق من المجنون :
( 1586/3773 )- … فإن كان جنونا لا يفيق منه فلا طلاق له ولا عتاق ، وبذلك يقول جابر بن زيد ، وطلاق المجنون غير واقع معهم ، باتفاق منهم ومن مخالفيهم ، وإن طلق أو ظاهر لم يقع الطلاق والظهار(5) .
(1) … الربيع : الآثار، ص53، رقم 194 / مرقون .
(2) … الدرجيني : الطبقات، ج02، ص255 .
(3) … الشماخي : السير، ج01، ص83 .
(4) … العوتبي : الضياء، ج09، ص 193 . الكندي : المصنف، ج36، ص44 .
(5) … العوتبي : نفسه، ص213 . الكندي : نفسه، ص224 .