موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬١٩٩1587- في العتق من المبرسم والذي يهذي :
( 1587/3774 )- حدثنا أبو بكر قال نا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد في طلاق المبرسم الذي يهذي ولا يعقل ما يقول ، قال : لا طلاق له ، ولا عتاق ما دام على ذلك(1) .
1588- فيمن حلف بعتق عبيده :
( 1588/3775 )- وإن حلف بعتق عبيده وصدقة ماله على فعل نفسه جاز له أن يزيل ماله وعبيده إلى غيره ببيع أو هبة، فإذا صار إلى غيره ثم حنث ثم رجع إلى ماله وعبيده بوجه جائز.
وإن رجع إلى ذلك الفعل الذي حلف عليه ، والمال والعبيد في ملكه لم يحنث إذا كان قد حنث مرة والمال في ملك غيره . وهذا إذا حلف على فعل نفسه ، كذلك بلغنا عن جابر بن زيد - رحمه الله -(2) .
( 1588/3776 )- وإن حلف بعتق عبيده أو بصدقة ماله أزال ذلك لملك غيره وإذا حنث رده، ونسب لجابر: وإذا حنث لمعينين عدَّ لغائبهم وأُعطي وارث ميتهم(3) .
( 1588/3777 )- روي أن امرأة حلفت لا تزوج فلانا بصدقة مالها وعتق عبيدها ، فأمرها جابر بن زيد أن تبيع عبيدها وتزيل مالها ثم تزوج إن شاءت ، ( وإذا جعلت العتق على أفعال العبد فليس لها بيعه ، وإذا جعلت عتقه على فعلها هي فلها أن تزيله ببيع أو هبة أو ما شاءت )(4) .
(1) … مصنف ابن أبي شيبة، ج04،ص75، رقم 17953/ م أ . البيهقي : السنن الكبرى، ج07، ص359، رقم 14887/ م أ .
(2) … ابن جعفر : الجامع، ج03، ص454 .
(3) … اطفيش : شرح النيل، ج04، ص401 .
(4) … العوتبي : الضياء، ج09، ص215 . الكندي : بيان الشرع، ج45-46، ص338 . الكندي : المصنف، ج36، ص237 .