موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٢٠٣

وقد ولدت فليس لمواليها بيع ولدها في تمام مكاتبتها ، ولكنها [ في كل النسخ : لاكنها ] تطالب(1) .

1598- في المكاتب يكتم ماله عن سيده عند المكاتبة :

( 1598/3793 )- من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب :

وأما الذي ذكرت من المكاتبة لها المال ، كاتَبَتْ على أمر ثم اطلع مواليها على مالها ، فقالوا : كتمتنا مالها ، فإن كانت سُئِلت عن مالها فأخبرتهم ألا مال لها فالمال مالهم ، وإن كانوا كاتبوها ولم يفتشوا عن شيء فعسى أن يقضى لها مالها ، إلاَّ أن ابن عباس كان يقول : إن كان له ولد كتبهم في الرق ، ويزعم مع ذلك عكرمة - فتى ابن عباس - ما كان من رقيق لم نعلمهم في الرق ، ويقول : إنما كاتب على نفس واحدة ، وما أرى إن جاز له ماله أن يجعل الرقيق بمنزلة المال ، وإن أحب مكاتبة الناس أن يقول رجل لي من الولد كذا وكذا ، ولي مال، وأنا بخير ، فلا يكون عليه فيه تباعة(2) .

1599- في المكاتَب إذا لم يؤد شيئا ومات سيده هل لورثته رده إلى المِلك :

( 1599/3794 )- من جابر بن زيد إلى عبد الملك بن المهلب :

وأما الذي ذكرت من مكاتب كاتَبَ فكتب له الكتاب ، فلم يعط شيئا من أجل صحيفة كتبها إلا أن يعلم منه خير ونصح وجهد ، فليس لهم أن يردوه وهو غريم من الغرماء لهم أن يستحثوه بالذي لهم قِبَلَه ، ويشتدون عليه ، غير أن عكرمة يقول : إذا أدَّى من مكاتبته شيئا فهو غريم من الغرماء ، وإن لم يؤد أخذ بالشرط الذي عليه ، وزعم أن أهل المدينة لم يزالوا يفعلون ذلك(3) .

(1) … الربيع : الآثار، ص41، رقم 105 / مرقون .

(2) … الإمام جابر : رسائل، ر17، ص43(03) .

(3) … الإمام جابر : نفسه .

١٬٢٠٣ / ١٬٤٠٢