موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٢٠٢1595- هل المكاتب حر أم هو عبد حتى يؤدي كتابته :
( 1595/3786 )- الربيع عن ضمام وأبي [ في م : أبو ] نوح صالح الدهان أن أبا الشعثاء قال : المكاتَبُ لا يُدَبَّرُ، ولا يُباع، ولا يُرد في الرق، ولا يباع من حاجة(1) .
( 1595/3787 )- قال جابر بن زيد : هو حر لا يباع ، وتجوز شهادته إذا كان عدلا ، ويقتص له من جرحه(2) .
( 1595/3788 )- قال ابن عباس وجابر بن زيد و… : المبعض كالحر في جميع أحكامه ، فيرث ويورث ويحجب ،…، والمذهب ما قاله ابن عباس وجابر ، وهو أن المبعض حر بجميعه(3) .
( 1595/3789 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في [ في م : قال ] المكاتب يحصن الحرة ، والمكاتبة تحصن الحر(4) .
( 1595/3790 )- وانظر المسائل الآتية قريبا المتعلقة بتصرفات ومعاملات المكاتب.
1596- في المكاتَبَةِ عند الموت :
( 1596/3791 )- ومن كاتب عبده عند الموت فأتوّهم* عن جابر بن زيد : أنه ينظر إلى ثمنه ويجاز له منه الثلث ، ويستسعى في تكملة ثمنه الذي يقوم به(5) .
1597- هل ولد المكاتب لاحق به أم لا :
( 1597/3792 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : المكاتبة إذا عجزت
(1) … الربيع : الآثار، ص50، رقم 172 / مرقون .
(2) … العوتبي : الضياء، ج08، ص112 . الكندي : المصنف، ج30، ص168 .
(3) … اطفيش : شرح النيل، ج15، ص350 .
(4) … الربيع : الآثار، ص43، رقم 119 / مرقون .
(5) … العوتبي : نفسه، ص113 . الكندي : نفسه، ص169 .