موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٢٠٥( 1603/3799 )- رُوّينا من طريق حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار قال : قال جابر بن زيد : إذا عجز المكاتب استسعى(1) .
( 1603/3800 )- وانظر المسائل الآتية .
1604- فيما إذا عجزت المكاتبة وقد ولدت هل لمواليها بيع ولدها في تمام مكاتبتها :
( 1604/3801 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : المكاتبة إذا عجزت وقد ولدت فليس لمواليها بيع ولدها في تمام مكاتبتها ، ولكنها [ في كل النسخ : لاكنها ] تطالب(2) .
1605- فيمن كاتب عبدين ، فأدى أحدُهما وعجز الآخر :
( 1605/3802 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل كاتب عبدين ، فأدى [ في م : فأدا ] أحدُهما وعجز الآخر ، قال : يمضي عتق الآخر والأول ، ثم يستسعي الذي لم يؤدِ [ في م : يستسعا الذي لم يؤدي ] ما عليه(3) .
1606- في عبد بين رجلين كاتب أحدُهما نصيبَه دون صاحبه :
( 1606/3803 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد بين رجلين كاتب أحدُهما نصيبَه دون صاحبه ، قال : ما أخذ فهو بينهما نصفان(4) .
(1) … ابن حزم : المحلى، ج08، ص247/ جف ، ج09، ص241-242/ م أ .
(2) … الربيع : الآثار، ص41، رقم 105 / مرقون .
(3) … الربيع : الآثار، ص56، رقم 215 / مرقون .
(4) … الربيع : الآثار، ص55، رقم 209 / مرقون . وقد جاء إثره : وقال الكوفيون : الذي لم يكاتب يبطل الكتابة ، وإن لم يبطلها ولم يقبض الآخر شيئا حتى مات فإن [ في ت : إن ] الكتابة باطلة نصفة [ في ت : نصفه ] بينهما ، وإن قبضها في حياة المكاتب أعتق وما أخذ منه فبينهما نصفان ويصير لشريكه نصف قيمة العبد .