موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٢٠٦1607- في عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه دون صاحبه فمات المكاتب وترك مالا :
( 1607/3804 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في عبد بين رجلين كاتب أحدهما نصيبه دون صاحبه فمات المكاتب وترك مالا، قال: يكمل ما بقي من مكاتبته[في م: كتابته]، وما بقي يعطى لشريكه نصف القيمة أو نصف ثمنه ، فإن بقي شيء كان لورثة المكاتب(1) .
1608- فيمن كاتب عبده على وصيف وألف درهم فعجّل له الوصيف:
( 1608/3805 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل كاتب عبده على وصيف وألف درهم فعجّل [ في ت2 : فجعل ] له الوصيف ، فلا بأس بذلك(2) .
1609- هل للمكاتب التزوج من غير إذن مواليه :
( 1609/3806 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : للمكاتب أن يتزوج بغير إذن مواليه(3) .
1610- هل للرجل أن يتزوج مكاتبته بغير إذنها :
( 1610/3807 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه يكره أن يتزوج الرجل مكاتبته إلا بإذنها(4) .
(1) … الربيع : الآثار، ص56، رقم 210 / مرقون .
(2) … الربيع : نفسه، ص55، رقم 205 / مرقون .
(3) … الربيع : نفسه، ص44-45، رقم 130 / مرقون .
(4) … الربيع : نفسه، ص55، رقم 204 / مرقون .