موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٢٠٨1615- في لزوم ما أقر به المكاتب :
( 1615/3812 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء -: عن جابر بن زيد - قال : ما أَقَرَّ به المكاتب من دَيْنٍ أو حَدٍّ -: من حدّ أو دين - لَزِمَه(1) .
1616- فيمن غشي مكاتبته وهي على كتابتها فحملت ، هل تصير بذلك أم ولده :
( 1616/3813 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل غشي [في م: يغشى] مكاتبته فحملت، قال: عليه الحد، وهي على كتابتها، ولا تصير بذلك أم ولده(2) .
1617- هل يصلح أن يكون المكاتب وصيا :
( 1617/3814 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [ غير موجودة في م ] في رجل أوصى مكاتبه ، قال : هو جائز وهو وصِيٌّ(3) .
*- في مكاتب تزوج حرة فولدت له وهو مكاتب لمن يكون ولاء الولد :
- انظر المسألة رقم (1406) .
1618- في حكم أولاد المدبر ذكرا كان أو أنثى :
( 1618/3815 )- قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن عمرِو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: أولاد المُدَبَّرة مملوكون ، وقال هذا غير أبي الشعثاء من أهل العلم ، والله سبحانه وتعالى أعلم(4) .
(1) … الربيع : نفسه، ص44، رقم 124 / مرقون . الكندي : بيان الشرع، ج57-58، ص400 . الكندي : المصنف، ج27/01، ص159 .
(2) … الربيع : نفسه، ص53، رقم 195 / مرقون .
(3) … الربيع : نفسه، ص44، رقم 125 / مرقون .
(4) … الشافعي : الأم، ج08، ص29/ جف . البيهقي : السنن الكبرى، ج10، ص316، رقم 21380/ م أ .