موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٢٠٨

1615- في لزوم ما أقر به المكاتب :

( 1615/3812 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء -: عن جابر بن زيد - قال : ما أَقَرَّ به المكاتب من دَيْنٍ أو حَدٍّ -: من حدّ أو دين - لَزِمَه(1) .

1616- فيمن غشي مكاتبته وهي على كتابتها فحملت ، هل تصير بذلك أم ولده :

( 1616/3813 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل غشي [في م: يغشى] مكاتبته فحملت، قال: عليه الحد، وهي على كتابتها، ولا تصير بذلك أم ولده(2) .

1617- هل يصلح أن يكون المكاتب وصيا :

( 1617/3814 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال [ غير موجودة في م ] في رجل أوصى مكاتبه ، قال : هو جائز وهو وصِيٌّ(3) .

*- في مكاتب تزوج حرة فولدت له وهو مكاتب لمن يكون ولاء الولد :

- انظر المسألة رقم (1406) .

1618- في حكم أولاد المدبر ذكرا كان أو أنثى :

( 1618/3815 )- قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن عمرِو بن دينار عن أبي الشعثاء قال: أولاد المُدَبَّرة مملوكون ، وقال هذا غير أبي الشعثاء من أهل العلم ، والله سبحانه وتعالى أعلم(4) .

(1) … الربيع : نفسه، ص44، رقم 124 / مرقون . الكندي : بيان الشرع، ج57-58، ص400 . الكندي : المصنف، ج27/01، ص159 .

(2) … الربيع : نفسه، ص53، رقم 195 / مرقون .

(3) … الربيع : نفسه، ص44، رقم 125 / مرقون .

(4) … الشافعي : الأم، ج08، ص29/ جف . البيهقي : السنن الكبرى، ج10، ص316، رقم 21380/ م أ .

١٬٢٠٨ / ١٬٤٠٢