موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٢٠٧1611- في مكاتبة تزوجها مملوك أو حر ثم أدت كتابتها ، هل لها الخيار :
( 1611/3808 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل مملوك أو حر تزوج مكاتبة [في م: مكاتبته] ثم أدت كتابتها [في م: مكاتبتها] قال: لا خيار لها(1) -(2) .
1612- في شراء المكاتب وبيعه وهبته :
( 1612/3809 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : شراء [ في ت1 وم : شرا ] المكاتب وبيعه جائز ، وهبته كذلك [ في م : وبيعه وهبته جايز ](3) .
1613- هل بين المكاتب وسيده ربا :
( 1613/3810 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه : كان يكره أن يربي الرجل فيما بينه وبين مكاتبه(4) .
1614- في شهادة المكاتب والمكاتبة :
( 1614/3811 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : تجوز شهادة المكاتب والمكاتبة(5) .
( 1614/- قال جابر بن زيد : هو حر لا يباع ، وتجوز شهادته إذا كان عدلا ، ويقتص له من جرحه(6) .
(1) … وذلك لأن المكاتب عند جابر حر ، وعليه فإن تلك المكاتبة قد تزوجت وهي حرة في اختيارها فليس لها خيار آخر، والله أعلم .
(2) … الربيع : نفسه، ص36، رقم 55 / مرقون .
(3) … الربيع : نفسه، ص45، رقم 131 / مرقون .
(4) … الربيع : الآثار، ص55، رقم 203 / مرقون .
(5) … الربيع : نفسه، ص43، رقم 122 / مرقون .
(6) … العوتبي : الضياء، ج08، ص112 . الكندي : المصنف، ج30، ص168 .