موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ٢ · صفحة ١٬٢٠٧

1611- في مكاتبة تزوجها مملوك أو حر ثم أدت كتابتها ، هل لها الخيار :

( 1611/3808 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في رجل مملوك أو حر تزوج مكاتبة [في م: مكاتبته] ثم أدت كتابتها [في م: مكاتبتها] قال: لا خيار لها(1) -(2) .

1612- في شراء المكاتب وبيعه وهبته :

( 1612/3809 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : شراء [ في ت1 وم : شرا ] المكاتب وبيعه جائز ، وهبته كذلك [ في م : وبيعه وهبته جايز ](3) .

1613- هل بين المكاتب وسيده ربا :

( 1613/3810 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه : كان يكره أن يربي الرجل فيما بينه وبين مكاتبه(4) .

1614- في شهادة المكاتب والمكاتبة :

( 1614/3811 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : تجوز شهادة المكاتب والمكاتبة(5) .

( 1614/- قال جابر بن زيد : هو حر لا يباع ، وتجوز شهادته إذا كان عدلا ، ويقتص له من جرحه(6) .

(1) … وذلك لأن المكاتب عند جابر حر ، وعليه فإن تلك المكاتبة قد تزوجت وهي حرة في اختيارها فليس لها خيار آخر، والله أعلم .

(2) … الربيع : نفسه، ص36، رقم 55 / مرقون .

(3) … الربيع : نفسه، ص45، رقم 131 / مرقون .

(4) … الربيع : الآثار، ص55، رقم 203 / مرقون .

(5) … الربيع : نفسه، ص43، رقم 122 / مرقون .

(6) … العوتبي : الضياء، ج08، ص112 . الكندي : المصنف، ج30، ص168 .

١٬٢٠٧ / ١٬٤٠٢