موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٢١٠( 1618/3821 )- كان جابر لا يرى المدبر إلا من الثلث، وما ولده في حياته فهم عبيد(1) .
1619- فيمن دبر عبده ثم احتاج إليه ( وهل يباع المدبر في الدين ) :
( 1619/3822 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : لا يباع المُدَبَّر [ في م : مدبر ] وإن احتاج صاحبه(2) .
( 1619/3823 )- الربيع عن ضمام أبي الشعثاء قال: لا يباعُ(3) المدبر في الدَّيْن(4) .
الدليل :
قال الكندي : والأصح قول جابر بن زيد أن لا يجوز بيع المدبر ، لأنه إنما له [[ الخدمة(5) ]]، وبيع الخدمة مجهول ، لا يعلم المشتري ما يحصل له منها ، فلهذا لم يثبت ولم يصح بيع خدمته من نفسه ولا من غيره ، فهو من بيع الغرر(6) .
وقال القطب ( اطفيش ) : والأصح ما ذهب إليه جابر ، لأنه إنما له الخدمة لا الرقبة(7) .
1620- في جناية المُدبَّر على من تقع :
( 1620/3824 )- الربيع [ غير موجودة في م ] عن ضمام عن أبي الشعثاء قال : جناية المعتق عن دبر على سيده(8) .
(1) … العوتبي : الضياء، ج08، ص81 .
(2) … الربيع : الآثار، ص42، رقم 109 / مرقون . الكندي : المصنف، ج30، ص156 .
(3) … في بيان الشرع : يباع ، وهو خطأ ظاهر ، لأنه نقل عن ابن جعفر ، ونص ابن جعفر : لا يباع .
(4) … الربيع : نفسه، رقم 110 / مرقون . ابن جعفر : الجامع، ج06، ص19 . الكندي : بيان الشرع، ج45-46، ص354 . اطفيش : شرح النيل، ج12، ص556 .
(5) … في الأصل : الرقبة .
(6) … الكندي : المصنف، نفسه .
(7) … اطفيش : نفسه .
(8) … الربيع : نفسه، ص55، رقم 207 / مرقون .