موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ٢ · صفحة ١٬٢١١1621- في مدبَّر يجرح شخصا يبلغ أرش الجراحة قيمة العبد المدبر :
( 1621/3825 )- مسألة : مما يوجد عن أبي الشعثاء - رحمه الله - ، وعن رجل قال لغلامه: إذا مت فأنت حر ، وإن الغلام جرح رجلا يبلغ ثمن العبد ، قال : يأخذه فإذا مات الذي سمى بالعتق فالعبد حر ، وإن شاء المجروح اقتص منه وإن شاء أخذ الدية ، قاصصه بعمله فما فضل عن الجرح استسعى فيه(1) .
1622- في حد القذف على المملوك :
( 1622/3826 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء في نصراني أو يهودي قذف [ في م : قذفا ] مسلما ، قال : لا يبلغ ضربه الثمانين ، وكذلك العبيد(2) .
( 1622/3827 )- كان جابر لا يرى في القذف على المملوك والذمي حدا ، ولكن يضربوا ويعزروا ، ويقصر(3) بهم دون الحد(4) .
*- في اعتراف المملوك في الجراحة :
- انظر : المقدمة / نصوص ورد فيها جابر بن زيد وأغلب الظن أنه خطأ مطبعي أو سهو من الراوي أو غير ذلك .
1623- في جراحات العبيد :
( 1623/3828 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء : في موضحة العبد على نحو موضحة الحر من قيمته ، وكان يقيس جراحات العبيد بجراحات الأحرار من قيمتهم(5) .
(1) … الكندي : بيان الشرع، ج45-46، ص297-298 .
(2) … الربيع : الآثار، ص32، رقم 26 / مرقون .
(3) … القصر : الجلد دون الحد .
(4) … العوتبي : الضياء، ج4، ص104 . الكندي : المصنف، ج40، ص100 .
(5) … الربيع : الآثار، ص29، رقم 11 / مرقون .