موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٦٩

واحدة ، أو يشتمل الصماء ، أو يحتبي في ثوب واحد » . قال الربيع : الصماء أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته ، ومعنى الاحتباء أن يرمي بطرف إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء(1) .

265- في وعيد الشرب في آنية الذهب والفضة :

( 265/610 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من شرب في آنية الذهب والفضة [ خ : أو الفضة ] فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم »(2) .

266- في أكل ذوات الأنياب والمخالب :

( 266/611 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أَكْلُ كُلِّ ذي ناب من السباع وذي مِخْلَبٍ(3) من الطير حرام »(4) .

267- في غض البصر :

( 267/612 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « كان الفضل ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه ، فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال :

(1) … الربيع : نفسه، ص70، رقم 270 .

(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، 97، رقم 384 .

(3) … في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة : مخالب، وما أثبته من الطبعة المسماة كتاب الترتيب، ومن شرح الجامع .

(4) … الربيع : نفسه، رقم 387 .

٣٦٩ / ١٬٤٠٢