موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٦٩واحدة ، أو يشتمل الصماء ، أو يحتبي في ثوب واحد » . قال الربيع : الصماء أن يرمي بطرفي إزاره على عاتقه الأيسر ويبقى مكشوفا عورته ، ومعنى الاحتباء أن يرمي بطرف إزاره على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر فتبقى عورته مكشوفة إلى السماء(1) .
265- في وعيد الشرب في آنية الذهب والفضة :
( 265/610 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من شرب في آنية الذهب والفضة [ خ : أو الفضة ] فكأنما يجرجر في جوفه نار جهنم »(2) .
266- في أكل ذوات الأنياب والمخالب :
( 266/611 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « أَكْلُ كُلِّ ذي ناب من السباع وذي مِخْلَبٍ(3) من الطير حرام »(4) .
267- في غض البصر :
( 267/612 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « كان الفضل ابن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه ، فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال :
(1) … الربيع : نفسه، ص70، رقم 270 .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، 97، رقم 384 .
(3) … في طبعة مكتبة مسقط المعتمدة : مخالب، وما أثبته من الطبعة المسماة كتاب الترتيب، ومن شرح الجامع .
(4) … الربيع : نفسه، رقم 387 .