موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٦٨فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعطيتكها [ خ : لم أعطكها ] لتُلبسها ، فكساها عمر بن الخطاب أخا له بمكة مشركا »(1) .
262- في إسبال الثوب :
( 262/606 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ، ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين ، وما أسفل من ذلك ففي النار قال ذلك ثلاث مرات ، ولا ينظر الله إلى من [ خ : رجل ] يجر إزاره بطرا »(2) .
( 262/607 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ينظر الله يوم القيامة إلى رجل يجر ثوبه خيلاء »(3) .
263- في إسبال المرأة الثوب :
( 263/608 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لما ذكر الإزار قالت أم سلمة : والمرأة يا رسول الله ؟ قال : ترخي شبرا ، قالت : إذا ينكشف عنها ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذراعا لا تزيد عليه »(4) .
264- في النهي عن الأكل بالشمال، والمشي في نعل واحدة، واشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد :
( 264/609 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن جابر بن عبدالله قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله ، أو يمشي في نعل
(1) … الربيع : نفسه، ج01، ص71، رقم 271 .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص71، رقم 272 .
(3) … الربيع : نفسه، ص72، رقم 275 .
(4) … الربيع : نفسه، ص71، رقم 273 .