موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٧١[خ : نمطا] تحته فقيل له : نزعته يا أبا طلحة ؟ فقال : لأن فيه تصاوير وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد علمتم ، فقال رجل منهم : ألم يقل : إلا ما كان رقما في ثوب ؟ فقال : بلى ، ولكنه أطيب لنفسي وأحوط من الإثم »(1) .
( 269/617 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء أنه : كان لا يرى [ في كل النسخ : يرا ] بأسا بما [ غير موجودة في ت 1 ] وطئ [ في كل النسخ : وطي ] وقعد عليها من النمارق ، وكره ما نصب من التصاوير(2) .
270- في النهي عن الوصال وقتل النملة والصفرد والصرد والضفدع :
( 270/618 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال؛ أن يُوصِل الرجل صوم يوم وليلة ، ونهى عن قتل الصفرد والصرد من الطيور [ في نسخة القطب : عن قتل النملة لأنها تستسقي ، ونهى أن يتداوى بشيء مما حرم الله ، ونهى عن قتل الضفدع والصرد من الطيور ] »(3) .
271- في النهي عن التداوي بما حرم الله :
( 271/619 )- انظر المسألة السابقة ( في النهي عن الوصال وقتل النملة … ) .
( 271/620 )- حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن دُرْدِيِّ(4) الخمر هل يصلح أن يتدلك به في الحمام أو يتداوى بشيء منه في جراحة أو سواها ؟ قال : هو رجس وأمر الله تعالى باجتنابه(5) .
(1) … الربيع : نفسه، ص72، رقم 276 .
(2) … الربيع : الآثار، ص46، رقم 144 / مرقون .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص83-84، رقم 326 .
(4) … الدُّرْدِيُّ : الْخميرة التي تُترك على العصير والنبيذ ليتخمَّر ، وأصلُه ما يَرْكُدُ في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان . انظر : ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث والأثر، مادة درد، ج02، ص112 .
(5) … مصنف ابن أبي شيبة، ج01، ص134، رقم 1538/ م أ .