موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٧٥

279- في الوعيد في السرقة :

( 279/634 )- جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه قطع سارقا فلما قطعه قال له : إن يمينك سبقتك إلى النار فإن تبت رد الله عليك يمينك وإلا يتبع آخر جسدك أوله »(1) .

280- في انتهاك حرمة الزرع بالمشي فيه :

( 280/635 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : « نهى عن المشي في الزرع وقال : لا يمشي فيه إلا ثلاثة ساقيه أو ناقيه أو واقيه » . قال الربيع : الواقي الحافظ ، والناقي الذي يخرج [ خ : يزيل ] منه الكلأ(2) .

281- في أن الخمر من الكبائر ، وحرمة بيعها والوعيد فيها :

( 281/636 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راويتي خمر ، فقال له : أما علمت أن الله حرمها ؟ فقال : لا ، فسارَّ إنسانا ، فقال له صلى الله عليه وسلم : بِمَ ساررته ؟ فقال له : أمرته أن يبيعها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين -وهما الروايتان- حتى ذهب ما فيهما »(3) .

( 281/637 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله [ خ : لعنت ] الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه [ خ: له ] وشاربها »(4) .

(1) … الربيع : نفسه، ص262، رقم 961 .

(2) … الربيع : نفسه، ج02، ص177، رقم 692 .

(3) … الربيع : نفسه، ص162، رقم 624 .

(4) … الربيع : نفسه، رقم 625 .

٣٧٥ / ١٬٤٠٢