موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٧٥279- في الوعيد في السرقة :
( 279/634 )- جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم : « أنه قطع سارقا فلما قطعه قال له : إن يمينك سبقتك إلى النار فإن تبت رد الله عليك يمينك وإلا يتبع آخر جسدك أوله »(1) .
280- في انتهاك حرمة الزرع بالمشي فيه :
( 280/635 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : « نهى عن المشي في الزرع وقال : لا يمشي فيه إلا ثلاثة ساقيه أو ناقيه أو واقيه » . قال الربيع : الواقي الحافظ ، والناقي الذي يخرج [ خ : يزيل ] منه الكلأ(2) .
281- في أن الخمر من الكبائر ، وحرمة بيعها والوعيد فيها :
( 281/636 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « أهدى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راويتي خمر ، فقال له : أما علمت أن الله حرمها ؟ فقال : لا ، فسارَّ إنسانا ، فقال له صلى الله عليه وسلم : بِمَ ساررته ؟ فقال له : أمرته أن يبيعها ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ففتح المزادتين -وهما الروايتان- حتى ذهب ما فيهما »(3) .
( 281/637 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لعن الله [ خ : لعنت ] الخمر وبائعها ومشتريها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه [ خ: له ] وشاربها »(4) .
(1) … الربيع : نفسه، ص262، رقم 961 .
(2) … الربيع : نفسه، ج02، ص177، رقم 692 .
(3) … الربيع : نفسه، ص162، رقم 624 .
(4) … الربيع : نفسه، رقم 625 .