موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٣٧٦

( 281/638 )- أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة »(1) .

( 281/639 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : « كنت أسقي أبا دجانة وأبا طلحة وأبي بن كعب شرابا من فضيخ التمر فجاءهم آتٍ فقال : إن الخمر قد حرمت ، فقال أبو طلحة : يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها . قال أنس : فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حتى انكسرت »(2) .

( 281/640 )- جابر بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « قال ربكم : خلقت الجنة عرضها السموات والأرض ، وأقسم ربنا لا يدخلها قاطع لرحمه ، ولا مدمن خمر ولا الديوث - يعني الذي يقود أهله »(3) .

( 281/641 )- قال [[ حاتم بن منصور ]] وحدثني أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه سئل عن الخمر فقيل : أليست من الكبائر ؟ فقال ابن عباس : بل من أكبر الكبائر ، لأنه إذا سكر سرق وزنى وفعل ما حرم الله(4) .

282- في الوعيد في الزنى :

( 282/642 )- وعن جابر بن زيد : وذكر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إن أهل النار ليتأذون بريح فروج الزناة »(5) .

(1) … الربيع : نفسه، رقم 627 .

(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص162-163، رقم 628 .

(3) … الربيع : نفسه، ج04، ص262، رقم 962 .

(4) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج2، ص258 . المدونة الصغرى، ج02، ص49 .

(5) … العوتبي : الضياء، ج04، ص78 . والحديث احتج به الإمام الربيع وأورده المرتب في الجامع الصحيح من غير سند بلفظ: وقال صلى الله عليه وسلم : « إن أهل النار يتأذون بريح الزاني في النار ». وهذا الحديث ورد معطوفا على جملة من الأحاديث أولها يبتدئ بـ : قال الربيع بن حبيب : قال جابر بن زيد : يروى [ خ : بلغنا ] عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال …، والعطف المذكور يجعل الأمر مشكلا ؛ هل يعود واو العطف إلى جابر بن زيد - وهو أقرب مذكور - أم يعود إلى الربيع ؟ ولأنني أحاول ألا أثبت في هذا البحث إلا ما ثبت أنه من رواية أو قول الإمام جابر فإني اضطررت إلى ترك أمثال هذه الروايات والنصوص ، كما ذكرت في المقدمة . انظر : الربيع : الجامع الصحيح، باب الحجة على من قال إن أهل الكبائر ليسوا بكافرين ، ج03، ص192، رقم 767 .

٣٧٦ / ١٬٤٠٢