موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٣٩من فلان ؛ يعني فقهاء المسلمين الذين كانوا قبلنا ، وهذا يعني الأمير أشد من فلان وفلان ؛ يعني السلاطين من قبله فقال والدي : هذا رأيك ؟ فقال له محبوب : نعم ، هذا رأيي ، قال: فإن كان رأيكم رجعنا إلى رأيكم ، قال : فرجعنا(1) .
9- ومن غير الضياء عن أبي الحسن رجل له نخل تجب فيها الزكاة وهو محتاج إلى الدراهم ومطالب بالخراج فأطنى ماله بالرخص فلم يخرج له أكثر من ذلك ؛ قال : إن كان ذلك عبثا فاحشا مما يرديه البيع ويصير إلى إضاعة المال أخرج زكاة التمر ، وإن كان لم يعرف مبلغ التمر أخرج زكاة الدراهم مما في يده وهو الناظر لنفسه ، وإن كان الطناء لم يبلغ ذلك الغبن فإن شاء أخرج زكاته من التمر وإن شاء أخرج من الدراهم ، فهل يجوز لمن يطني ماله بالدراهم صحاحا أن يزكي دراهم عليه يقيمها الصحاح ؟ قال جابر(2) فيما اختلفوا فيه . قلت* : وكذلك من غير الطناء ؟ قال : نعم(3) .
10- من جابر بن زيد إلى نعمان بن سلمة : كتبت إلي أن أدلك من المخرج من الذي أنت فيه(4) ، وتأمرني أن أبين لك العدل في الذي أنت فيه . ولعمري لو أخذت في ذلك بأمر أهل العدل لوسعك ذلك ، فإن كان في ذلك في حاجتك ، فاجمع أهل أرضك ثم ادع كلّ إنسان منهم فاسأله ما يطيق ، فإنه ليس منهم إنسان إلا كان سيعمل من ذلك أمرا يكون لك فيه كفاية ، فإن الدهاقين يأخذون أضعاف ما كونوا متحملين لك ، لا يصل من ذلك إلى بيت المال إلا القليل يمسكونه لأنفسهم ويأخذون الشرط دونهم ، وأمور كثيرة تغشاهم ، ولا يصل إلى بيت المال منه كثير . فانظر كلّ إنسان منهم تحمل لك أمرا فقل : ليس عليك دهقان دوني ولا شرطي، إن تشأ أن أكتب لك صكا بذلك وتدفع إلي الذي تحملت لي ، وإن لم يكن عندك اليوم فتحمله في طلب ذلك ، فإذا رفعت إلي شيئا من ذلك كتبت لك به صكا فإن الرجل لعله يؤخذ منه
(1) … الكندي : بيان الشرع، ج13، ص171-172 .
(2) … قول جابر غير واضح المعنى .
(3) … العوتبي : الضياء، ج06، ص149-150 .
(4) … لم يذكر في الرسالة الموضوع الذي شغل بال المرسل إليه ، مما جعل النص غامضا .