موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤١٠

رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه نضحا [ خ : إسقاط نضحا ] ولم يغسله »(1) .

316- في أبوال الإبل والبهائم :

( 316/765 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح للعرنيين - قوم من العرب - أن يشربوا من أبوال الإبل والبهائم وألبانها مع الضرورة »[ قوله مع الضرورة زيادة لا توجد في نسخة القطب فكأنها مدرجة في الحديث ](2) .

317- في نجاسة دم الحيض والنفاس والاستحاضة ونجاسة المني والمذي والودي :

( 317/766 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - : « جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة ، كيف تصنع ؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة فلتعركه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي »(3) .

( 317/767 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المني والمذي والودي ودم الحيضة [ خ : الحيض ] ودم النفاس نجس ، لا يصلى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يغسل ويزول أثره »(4) .

( 317/768 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « دم الاستحاضة نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء »(5) .

(1) … الربيع : نفسه، ص42، رقم 152 .

(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص41، رقم 146 .

(3) … الربيع : نفسه، رقم 147 .

(4) … الربيع : نفسه، رقم 148 .

(5) … الربيع : نفسه، رقم 149، ج02، ص145، رقم 549 .

٤١٠ / ١٬٤٠٢