موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤١٠رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه نضحا [ خ : إسقاط نضحا ] ولم يغسله »(1) .
316- في أبوال الإبل والبهائم :
( 316/765 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أنس بن مالك قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح للعرنيين - قوم من العرب - أن يشربوا من أبوال الإبل والبهائم وألبانها مع الضرورة »[ قوله مع الضرورة زيادة لا توجد في نسخة القطب فكأنها مدرجة في الحديث ](2) .
317- في نجاسة دم الحيض والنفاس والاستحاضة ونجاسة المني والمذي والودي :
( 317/766 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - : « جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة ، كيف تصنع ؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة فلتعركه ثم لتنضحه بماء ثم تصلي »(3) .
( 317/767 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « المني والمذي والودي ودم الحيضة [ خ : الحيض ] ودم النفاس نجس ، لا يصلى بثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يغسل ويزول أثره »(4) .
( 317/768 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « دم الاستحاضة نجس لأنه دم عرق ينقض الوضوء »(5) .
(1) … الربيع : نفسه، ص42، رقم 152 .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص41، رقم 146 .
(3) … الربيع : نفسه، رقم 147 .
(4) … الربيع : نفسه، رقم 148 .
(5) … الربيع : نفسه، رقم 149، ج02، ص145، رقم 549 .