موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤١١( 317/769 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « إني لا أطهر أفأدع الصلاة ؟ فقال لها : « إنما ذلك دم عرق نجس ليس بالحيضة ، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي لها الصلاة ، وإذا أدبرت وذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي »(1) .
( 317/770 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني بغسل دم الحيضة من الثوب »(2) .
( 317/771 )- حدثنا يزيد بن هارون عن حبيب عن عمرو بن هرم قال : سئل جابر بن زيد عن المرأة الحائض يصيب ثوبها الدم فتغسله فيبقى فيه مثال الدم أتصلي فيه ؟ قال : نعم(3) .
( 317/772 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : « كنت أغسل ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المني ، ثم يخرج إلى الصلاة والماء يقطر منه »(4) .
( 317/773 )- من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد :
… ثم كتبت تسألني عن الذي تراه بعد البول ، فاغسل منه ذكرك ثم تطهر طهورك للصلاة، فصل ولا غسل عليك فيه ؛ فإن المذي غير المني(5) .
( 317/774 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الوضوء من المذي والغسل من المني »(6) .
(1) … الربيع : نفسه، ج02، ص145، رقم 552 .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص144، رقم 548 .
(3) … مصنف ابن أبي شيبة، ج01، ص92، رقم 1020/ م أ .
(4) … الربيع : نفسه، ج01، ص41-42، رقم 151 .
(5) … الإمام جابر : رسائل، ر14، ص33(01) .
(6) … الربيع : نفسه، ص32، رقم 102، ص37، رقم 132 .