موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤١٥

( 324/789 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتفع بجلد الميتة إذا دبغ »(1) .

325- هل ينتقل حكم الجنابة إلى ثياب أو فراش المجنب :

( 325/790 )- من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد :

وأما ما ذكرت من الماء ما يغسل الرجل ؟ فإنه يغسله …، وأما نضح الثوب فإن الثوب لا يجنب ، ولا الفراش(2) .

326- هل ينجس بدن الحائض بسبب حيضها :

( 326/791 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد بن زيد قال : قالت عائشة -رضي الله عنها - : « كنت أشرب أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح [ خ : في القدح ] ، فيجعل فاه على موضع فِيَّ ، فيشرب وأنا حائض »(3) .

( 326/792 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : « كنت أنام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض » . قال الربيع قال أبو عبيدة: وهذا يدل على أن بدن الحائض ليس بنجس ، وكذلك بدن الجنب على هذا الحال.

قال جابر بن زيد : فذكرَتْ لي عائشة - رضي الله عنها - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليست حيضتك في يدك [ بيدك ] »(4) .

( 326/793 )- ومن طريقها أيضا [ في نسخة القطب : أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة ] قالت : « -: كنت - أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض »(5) .

(1) … الربيع : نفسه، رقم 390 .

(2) … الإمام جابر : رسائل، ر03، ص09(04) .

(3) … الربيع : نفسه، ص94، رقم 370 .

(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص144، رقم 545 .

(5) … الربيع : نفسه، ص145، رقم 553، 546 .

٤١٥ / ١٬٤٠٢