موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤١٦327- في وقوع الذباب وما ليس فيه دم في سائل طاهر :
( 327/794 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [ خ : يقول ] : « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ، وأنه يقدم الداء ويؤخر الدواء » . قال الربيع : اُمقلوه أي اغمسوه(1) .
( 327/795 )- وقال أبو عبيدة عن جابر بن زيد [في بعض النسخ: إسقاط جابر بن زيد ] : وهذا يدل أن الذباب وما يشبهه مما ليس فيه دم لا ينجس ما وقع فيه(2) .
328- في كيفية إزالة النجاسة من الثوب :
( 328/796 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - : « جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة ، كيف تصنع ؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة فلتعركه ، ثم لتنضحه بماء ، ثم تصلي »(3) .
( 328/797 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « إن أم قيس بنت محصن أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ، فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه نضحا [خ: إسقاط نضحا] ، ولم يغسله »(4) .
( 328/798 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن امرأة سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني امرأة أطيل ذيلي في المكان القذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يطهره ما بعده »(5) .
(1) … الربيع : نفسه، ج01، ص94، رقم 371 .
(2) … الربيع : نفسه، رقم 372 .
(3) … الربيع : نفسه، ص41، رقم 147 .
(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص42، رقم 152 .
(5) … الربيع : نفسه، ص41، رقم 150 .