موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٤١٦

327- في وقوع الذباب وما ليس فيه دم في سائل طاهر :

( 327/794 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال [ خ : يقول ] : « إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء ، وأنه يقدم الداء ويؤخر الدواء » . قال الربيع : اُمقلوه أي اغمسوه(1) .

( 327/795 )- وقال أبو عبيدة عن جابر بن زيد [في بعض النسخ: إسقاط جابر بن زيد ] : وهذا يدل أن الذباب وما يشبهه مما ليس فيه دم لا ينجس ما وقع فيه(2) .

328- في كيفية إزالة النجاسة من الثوب :

( 328/796 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - : « جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن امرأة وقع في ثوبها دم من دم الحيضة ، كيف تصنع ؟ قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أصاب ثوب إحداكن دم من دم الحيضة فلتعركه ، ثم لتنضحه بماء ، ثم تصلي »(3) .

( 328/797 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « إن أم قيس بنت محصن أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ، فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه نضحا [خ: إسقاط نضحا] ، ولم يغسله »(4) .

( 328/798 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد أن امرأة سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني امرأة أطيل ذيلي في المكان القذر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يطهره ما بعده »(5) .

(1) … الربيع : نفسه، ج01، ص94، رقم 371 .

(2) … الربيع : نفسه، رقم 372 .

(3) … الربيع : نفسه، ص41، رقم 147 .

(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص42، رقم 152 .

(5) … الربيع : نفسه، ص41، رقم 150 .

٤١٦ / ١٬٤٠٢