موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤١٧329- في جواز الزينة والصبغ بالصفرة للرجال :
( 329/799 )- مسألة : ومما يوجد أنه معروض على أبي عبد الله - رحمه الله - في الصبغ ، كان جابر يصفر رأسه ولم ير بالزينة والصبغ بأسا ، [[ و]] ما لم [[ يدخل(1) ]] فيه الخيلاء فلا بأس(2) .
( 329/800 )- ومما عرض على أبي عبد الله : كان جابر يصفر إزاره ، ولم ير بالزينة والصبغ بأسا ما لم يدخل فيه الخيلاء(3) .
( 329/801 )- أبو عبيدة عن جابر قال : « جاء رجل إلى عبدالله بن عمر فقال : يا أبا عبدالرحمن لقد رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا يصنعها من أصحابك ، قال : وما هن ؟ قال : رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليماني ، ورأيتك تلبس النعال السبتية ، ورأيتك تصبغ بالصفرة ، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل إلا يوم التروية .
قال له ابن عمر : أما الأركان فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليماني ، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها، وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ، وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته » . قال الربيع : النعال السبتية التي لا شعر لها(4) .
330- في خضاب اللحية وتغيير الشيب :
( 330/802 )- قال [[ يحيى بن سعيد القطان ]] أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاسم بن الفضل الحداني قال : رَأَيْتُ جابر بن زيد أبيض الرأس واللحية(5) .
(1) … في الأصل : يدخله .
(2) … الكندي : بيان الشرع، ج05 ، ص190.
(3) … الكندي : المصنف، ج02، ص68 .
(4) … الربيع : الجامع الصحيح، ج02، ص102، رقم 401، ص107، رقم 417 .
(5) … ابن سعد : الطبقات الكبرى، ج07، ص181/ م أ .