موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٤٣( 378/926 )- حدثنا محمد بن نصر ثنا بندار ثنا عبد الرحمن ثنا الأسود بن شيبان عن حاجب عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « الحدث حدثان : حدث اللسان وحدث الفرج ، وأشدهما حدث اللسان »(1) .
الدليل :
قال ابن قدامة : …، ولأن الردة حدث بدليل قول ابن عباس : الحدث حدثان : حدث اللسان وحدث الفرج ، وأشدهما حدث اللسان ؛ وإذا أحدث لم تقبل صلاته بغير وضوء ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ » ، متفق عليه(2) .
379- في الوضوء من مس الفرج :
حسب ما توفر من نصوص فإن لجابر في هذه المسألة قولان ظاهران وثالث غير صريح، فالأول : النقض مطلقا، والثاني : النقض بالعمد دون الخطإ ، والثالث : عدم النقض مطلقا .
القول الأول ؛ النقض مطلقا :
( 379/927 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ »(3) .
( 379/928 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عروة بن الزبير قال : دخلت على مروان بن الحكم ؛ قال : فتذاكرنا ما كان [ خ : يكون ] من نقض الوضوء ؛ قال : قال مروان : من مس ذكره فليتوضأ . قال ؛ قلت له : ما أعلم ذلك . فقال مروان : أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ »(4) .
(1) … ابن المنذر : الأوسط، ج01، ص232، رقم ث137/ م أ .
(2) … ابن قدامة : المغني، ج01، ص115/ جف .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص34، رقم 115 .
(4) … الربيع : نفسه، رقم 116 .