موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٥١( 395/962 )- قال جابر : قالت عائشة - رضي الله عنها - يقول النبي صلى الله عليه وسلم : « إذا قعد الرجل من المرأة بين شعبها [ خ : شعبيها ] وجب الغسل »(1) .
( 395/963 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الماء من الماء » ، يعني لا يكون الغسل على الرجل حتى ينزل ولو التقى الختانان . قالت عائشة وأم سلمة زوجا النبي صلى الله عليه وسلم : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ويغتسل ويأمر نساءه بالغسل ، ويقول : إذا التقى الختانان فالغسل واجب أنزل الرجل أو لم ينزل » ، والله أعلم بما يُروى عن أبي بن كعب ، وهو من علماء الصحابة وفضلائها [ خ : وفضلائهم ](2) .
396- في المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل هل عليها الغسل :
( 396/964 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : برح الخفاء يا رسول الله، المرأة ترى في النوم ما يرى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عليها الغسل إذا أنزلت »(3) .
( 396/965 )- عن جابر بن زيد عن زيد بن ثابت قال : بلغني « أن أم سليم - امرأة أبي طلحة الأنصاري - جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء » .
قال جابر : وقد جاء في رواية أخرى عن كثير من الصحابة إزالة الغسل عنها إلا الوضوء(4) .
(1) … الربيع : نفسه، رقم 134 .
(2) … الربيع : نفسه، رقم 135 .
(3) … الربيع : نفسه، رقم 136 .
(4) … الربيع : نفسه، رقم 137 .