موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٥٠393- في الوضوء مِن قتلِ القملة :
( 393/957 )- جابر يقول : مَن قتلَ قملة فليعد الوضوء(1) .
394- فيما يجب منه الغسل من المياه :
( 394/958 )- من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد :
… ثم كتبتَ تسألني عن الذي تراه بعد البول ، فاغسل منه ذكرك ثم تطهر طهورك للصلاة، فصل ولا غسل عليك فيه ؛ فإن المذي غير المني(2) .
( 394/959 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « الوضوء من المذي والغسل من المني »(3) .
395- في وجوب الغسل من الجماع وإن لم ينزل :
( 395/960 )- من جابر بن زيد إلى جبرت بنت ضمرة :
وأما الذي ذكرت عن الوليدة يأتيها مولاها فلا ينزل فيها [ تسألينني ](4) عن الغسل ، فلتغتسل فإن الغسل واجب(5) .
( 395/961 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : سألتُ عائشة هل كان يغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جماع ولم ينزل ؟ قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بنا ذلك ويغتسل ويأمرنا بالغسل ، ويقول : الغسل واجب إذا التقى الختانان »(6) .
(1) … ابن جعفر : الجامع، ج01، ص404 . الكندي : بيان الشرع، ج08، ص183 .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر14، ص33(01) .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01،ص32، رقم 102، ص37، رقم 132 .
(4) … في الأصل: تسألني .
(5) … الإمام جابر : رسائل، ر18، ص(03) .
(6) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص38، رقم 133 .