موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٥٦تحت الشفة السفلى ، والرفغان ما بين الذكر والفخذين ، والمأبضان ما تحت الركبتين ، والمسربة هي التي فصلت الصدر إلى السرة(1) .
( 402/983 )- وانظر المسألة الآتية ، والمسألة رقم (405) فيما يكفي من الماء للاغتسال .
403- هل على المرأة نقض شعرها للغسل :
( 403/984 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال بلغني عن أسامة بن زيد قال : « جاءت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه لامرأة جاءتها فقالت : امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة ؟ قال: يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حفنات [خ: حثيات] من ماء، واغمزي قرونك عند كل حثية ، ثم تفيضين عليك من الماء وتطهرين »(2) .
*- في اغتسال الزوجين من إناء واحد :
- انظر المسألة رقم (355) في الوضوء والاغتسال بفضل المرأة والرجل، وفي وضوئهما واغتسالهما من إناء واحد .
404- فيمن يغسل رأسه للجنابة أو الحيض في إناء ثم يعيده على جسده :
( 404/985 )- من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو :
وأما ما ذكرت من قلة الماء مع الرجل لا يبلغ طهوره أجمع ، هل يصلح أن يغسل رأسه في إناء ثم يعيده على جسده ؟ فإني أخبرك أنه يكره أن يعيد الرجل على جسده ما يغسل به رأسه من جنابته ، والطامث مثل ذلك يكره ذلك مثل [نحو] ذلك(3) ، إلا ماءً جاريا فقد يصنع ذلك(4) .
(1) … الربيع : نفسه، رقم 140 .
(2) … الربيع : نفسه، ص40، رقم 141 .
(3) … هكذا في الأصل .
(4) … الإمام جابر : رسائل، ر05، ص14(02) .