موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٥٧( 404/986 )- ذُكر عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه كره أن يغسل الرجل رأسه في الإناء ثم يفيض ذلك الماء على جسده ، كأنه يذهب إلى أنه لا يجزيه(1) .
405- فيما يكفي من الماء للاغتسال :
( 405/987 )- من جابر بن زيد إلى طريف بن خليد :
وأما ما ذكرت من الماء ما يغسل الرجل ؟ فإنه يغسله مِلْءُ الثور ليس بصغير ، فإذا اغتسلت فانضح [ فادلك ] الرأس واللحية(2) .
( 405/988 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن عائشة أنها قالت : « كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل [ خ : يغتسل ] من إناء وهو الفرق من الجنابة » .
قال الربيع : الفرق مكيال أهل الحجاز وهو ستة عشر رطلا(3) .
( 405/989 )- حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي خالد عن جابر بن زيد قال : سئل جابر عن غسل الجنابة ، فقال : صاع ، فقال : ما أرى يكفيني ، فقال جابر : بلى(4) .
406- في الاغتسال في الماء الدائم :
( 406/990 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنب أن يغتسل في الماء الدائم ، ونهى عن الوضوء بفضل المرأة ، وكذلك في الرجل »(5) .
(1) … الجيطالي : القواعد، ج01، ص171 .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر03، ص09 (04) .
(3) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص40، رقم 143 .
(4) … مصنف ابن أبي شيبة، ج01، ص66، رقم 711/ م أ .
(5) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص40، رقم 144 ، ص44، رقم 164 .