موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٦٣415- هل يجب التيمم لكل صلاة :
( 415/1014 )- … ثم لا ينتقض عليه [ التيمم ] حتى يحدث كالوضوء ، إلا قولٌ عن الربيع وجابر وغيرهما من أصحابنا أنه يتيمم لكل صلاة كما قدمنا(1) .
416- في إجزاء التيمم عن الغسل للجنابة عند وجود العذر :
( 416/1015 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال : « خرج عمرو بن العاص إلى غزوة ذات السلاسل وهو أمير على الجيش ، فأجنب فخاف من شدة برد الماء فتيمم ، فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أصحابه بما فعل عمرو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عمرو لم فعلت ما فعلت ومن أين علمت ؟ فقال : يا رسول الله وجدت الله يقول : ﴿ وَلاَ تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (النساء: 29) ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه شيئا(2) .
( 416/1016 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : بلغني أن رجلا أجنب في سفره في يوم بارد فامتنع من الغسل فأمر به فاغتسل فمات فقيل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : « قتلوه قتلهم الله »(3) .
( 416/1017 )- قال أبو عبيدة قال جابر بن زيد : وبلغني عن قوم مات بحضرتهم مجدور فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم : إنه أمر بالغسل كما ترى فكر عليه الجدري فمات ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « قتلوه قتلهم [ خ : قاتلهم ] الله ماذا عليهم لو أمروه بالتيمم»(4) .
( 416/1018 )- وانظر المسألة رقم (419) فيمن أجنب ولم يجد إلا ماء يسيرا ، وفي الحائض كذلك .
(1) … الجيطالي : القواعد، ج01، ص196 .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص46، رقم 172 .
(3) … الربيع : نفسه، رقم 173 .
(4) … الربيع : نفسه، رقم 174 .