موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٦٤417- هل الخوف من شدة البرد عذر يبيح التيمم :
( 417/1019 )- انظر المسألة السابقة .
418- فيمن لم يجد من الماء ما يكفيه للاستنجاء والوضوء :
( 418/1020 )- … وإن لم يجد ما يتوضأ به فلينزع النجس ويتيمم للوضوء، هكذا عند أصحابنا ؛ جابر بن زيد وغيره - رحمهم الله تعالى -(1) .
419- فيمن أجنب ولم يجد إلا ماء يسيرا، وفي الحائض كذلك :
( 419/1021 )- من جابر بن زيد إلى الحارث بن عمرو :
وأما الذي ذكرت من رجل كانت به جنابة ولم يجد إلا ماء يسيرا ، وقد تباعد الماء وقد أدركته الصلاة وخاف أن تفوته ، فإني أخبرك أن الرجل إذا كان معه ماء يسير كانت له رخصة إن خاف ظمأ فليتيمم صعيدا كما أمره الله ، وإن لم يخف ظمأ وعنده ما لا يبلغ غسله أجمع فإن المسلمين كانوا قبلنا كان الرجل يغسل فرجه ثم يتطهر طهوره للصلاة ثم يصلي صلاته ، فإذا بلغ الماء فليغسل(2) .
( 419/1022 )- الربيع عن ضمام قال : طَهُرت امرأة في حجها وليس معها ماء ، فأمرناها أن تتوضأ وتصلي ، فأتينا مكة فذكرنا ذلك لأبي الشعثاء، فقال : أصبتم(3) .
( 419/1023 )- وعن ضمام بن السائب قال : خرجنا حجاجا ومعنا امرأة حائضة فطهرت من حيضتها ولم يكن معنا من الماء إلا القليل ، فأمرناها فاستنقت وتوضأت ، وقدمنا إلى أبي الشعثاء بمكة فأعلمناه بالذي أمرنا به المرأة فقال : أصبتم ، أو قال : أحسنتم(4) .
(1) … الجيطالي : القواعد، ج01، ص196 . أبو ستة : حاشية على الإيضاح، ج01، ص302 .
(2) … الإمام جابر : رسائل، ر05، ص13-14 (01-02) .
(3) … الربيع : الآثار، ص65، رقم 243 / مرقون .
(4) … الشماخي : الإيضاح، ج01، ص301 .