موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٨٧( 444/1099 )- وقال محمد بن محبوب : يبدأ بالجنازة قبل الفريضة ، وكذلك عن جابر بن زيد - رحمهما الله -(1) .
( 444/1100 )- قال أبو سعيد : … وقد يروى عن جابر بن زيد - رحمه الله - أنه حضر جنازة نحو مغيب الشمس ، فأمر الإمام أن يكبر عليها ثلاث تكبيرات ، ( وإذا أنه خشي أن يغيب من الشمس شيء قبل أن يكبر الأربع ، ولم يحب تأخير الجنازة حتى تغيب الشمس ثم يستقبل الصلاة ، فأوجب العذر عنده أن يكبر ثلاثا لمعنى ) …(2)
( 444/1101 )- وعن محمد بن محبوب : يبدأ بالجنازة قبل الفريضة ، وقال جابر : بأيهما شاء(3) .
445- إذا صلى الرجل ثم أدرك الجماعة وصلى معهم فأي صلاتيه هي الفريضة :
( 445/1102 )- … وذكر أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد إنما كان يكره أن يتعمد الرجل لذلك ، ولكن إن أقيمت عليك الصلاة فصل أي صلاة كانت من الخمس ، والتي صلى أولا هي الفريضة ، والجمعة مثل ذلك(4) .
446- في القِبْلة وتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة :
( 446/1103 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم : « فرضت عليه الصلوات الخمس قبل هجرته بسنتين ، وصلى عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس بعد هجرته سبعة عشر شهرا ، وكانت الأنصار وأهل المدينة يصلون إلى بيت المقدس نحو سنتين قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم
(1) … الكندي : بيان الشرع، ج16، ص149 .
(2) … الكندي : نفسه ، ص151 ، 163.
(3) … اطفيش : شرح النيل، ج02، ص685 .
(4) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج01، ص120 .