موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٨٩449- في المرور بين يدي المصلي وما يقطع عليه صلاته ، وفي صلاة المرء ونائم معترض أمامه :
( 449/1107 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف إلى الحشر »(1) .
( 449/1108 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه لوقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه » . قال جابر : قال بعض الناس : يعني [ في نسخة القطب : إسقاط يعني ] أربعين خريفا ، وقال آخرون : أربعين شهرا ، وقال آخرون : أربعين يوما(2) .
( 449/1109 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أحدكم إذا كان في الصلاة فلا يدع أحدا يمر بين يديه ، وليدرأ [خ: وليدرأه] ما استطاع ، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان »(3) .
( 449/1110 )- حدثنا مسدد ثنا يحيى -: يحيى بن سعيد - عن شعبة ثنا قتادة قال : سمعت جابر بن زيد يحدث عن ابن عباس ، رفعه شعبة -: عن النبي صلى الله عليه وسلم - قال : « يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب » . قال أبو داود : وقفه سعيد وهشام وهمام عن قتادة عن جابر بن زيد على ابن عباس(4) .
( 449/1111 )- أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني شعبة وهشام عن قتادة قال : قلت لجابر بن زيد : ما يقطع الصلاة ؟ قال : كان ابن عباس يقول : المرأة الحائض والكلب . قال يحيى : رفعه شعبة(5) .
(1) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص64، رقم 241 .
(2) … الربيع : نفسه، رقم 242 .
(3) … الربيع : نفسه، رقم 243 .
(4) … سنن أبي داود، ج01، ص187، رقم703/ م أ . الطحاوي : شرح معاني الآثار، ج01، ص458/ م أ . ابن عبد البر : التمهيد، ج21، ص168/ م أ . البيهقي : السنن الكبرى، ج02، ص274، رقم 3300/ م أ . الزيلعي : نصب الراية، ج02، ص78/ م أ . المقدسي : الأحاديث المختارة، ج09، ص517، 519، رقم 500، 501/ م أ .
(5) … سنن النسائي (المجتبى)، ج02، ص64، رقم 751/ م أ . المقدسي : الأحاديث المختارة، ج09، ص519، رقم 501/ م أ .