موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٥٠٠

469- في الصلاة على ما نبت من الأرض وعلى ما كان من الحيوان ( وفي الصلاة على الطنافس والبُسُط ) :

( 469/1157 )- قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال : إذا آذاك شدة الحر والبرد فلا بأس أن تسجد على ما نبت من الأرض من النبات . والسنة أن يسجد على ما ذكر ، وعن أبي الشعثاء : إذا كان الضر يدخل عليه من حر أو برد ، وإن كان للتنظيف فلا يصلح لأن الصلاة أمرها التواضع لله تعالى(1) .

( 469/1158 )- حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان أن جابر بن زيد كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ، ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض(2) .

470- في الصلاة في الماء والطين :

( 470/1159 )- حازم عن تميم قال : صَحِبْت جابر ين زيد من بنات أدر ، فلما كنا ببعض الطريق وحضرت الصلاة ويوم مطر ورداغ ، فأمنا جابر بن زيد قائما [ في كل النسخ : قايما ] بين أيدينا فركع وسجد أخفض من ذلك الركوع والسجود قائما [ في ت1 وم : قايما ] ، صلينا ركعتين فانصرفنا ، فقلت لجابر : لم لا تسجد ؟ قال : إذا كان مكان الطين ورداغ لم يكن سجود وإنَّما هي إيماء(3) .

( 470/1160 )- حازم عن تميم قال : كنت مع جابر بن زيد بِمَكان يقال له قصر النعمان ، بيننا وبين المدينة فرسخان [ في كل النسخ : فرسخين ] ، فركبنا

(1) … الخراساني : نفسه، ص143 .

(2) … مصنف ابن أبي شيبة، ج01، ص353، رقم 4085/ م أ . العوتبي : الضياء، ج05، ص207 . الكندي : بيان الشرع، ج10، ص119 . الشوكاني : نيل الأوطار، ج02، ص128/ م أ ، ج02، ص148/ جف . المباركفوري : تحفة الأحوذي، ج02، ص251/ م أ .

(3) … الربيع : الآثار، ص73، رقم 298 / مرقون .

٥٠٠ / ١٬٤٠٢