موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٤٩٩قال الربيع : الخميصة شملة غليظة من صوف أو قطن فيها علم من حرير(1) .
466- في جواز الصلاة على أي بقعة من الأرض :
( 466/1153 )- أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن التيمم فقال : « جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا »(2) .
467- في الصلاة على ما ليس من الأرض :
( 467/1154 )- … الصلاة على البساط إذا كان البساط مما أنبتت الأرض جائزة ، وكل ما كان من الأرض أصله فالصلاة عليه جائزة وعلى البلاط والآجر ( … ) والزجاج والثلج إذا اشتد وأمكن مثل الأرض والصخرة ، ويكره البساط من الصوف والشعر والوبر ، وكلّ ما ليس من الأرض أكره الصلاة عليه ، وعن ابن عبد العزيز مثله ، وهو قول جابر بن زيد(3) .
( 467/1155 )- مسألة : قال جابر بن زيد - رحمه الله - في صلاة السفينة : قم ما قدرت …، ولا تضع رأسك على خشبة ولا فراش(4) .
468- هل تجوز الصلاة على الثياب :
( 468/1156 )- قال أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد أنه كان يقول : صلاته ماضية ، وترك ذلك أحب إلي ، إلاَّ أن يجيء حال من شدة الحر والبرد فيكون يسجد المصلي على ثيابه ، ولا أحب ذلك إلاَّ من عذر(5) .
(1) … الربيع : نفسه، ص70، رقم 269 .
(2) … الربيع : نفسه، ص45، رقم 167، ص67، رقم 255 .
(3) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج01، ص142 .
(4) … الكندي : بيان الشرع، ج14، ص215-216 . وانظر تمام النص في المسألة رقم (582) في صلاة السفينة .
(5) … الخراساني : نفسه، ص144 .