موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٥٠٤

( 472/1173 )- حدثني أبو الخطاب الجارودي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال : سمعت أبا الشعثاء(1) يقول : سألت ابن عمر عن قنوت عمر ، فقال : ما شهدتُ ولا رأيتُ(2) .

473- في النفخ في الصلاة لإزالة شيء عن الوجه أو الشفتين أو موضع السجود :

( 473/1174 )- النفخ في الصلاة … أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد : أنه كان يكرهه وينهى عنه ولا يأمر من فعله مرة أن يعيد صلاته(3) .

474- في المصلي يمسك في فمه أو يده متاعا أو غير ذلك :

( 474/1175 )- أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن رجل يمسك في فمه درهما أو عشرة ، أو في يده متاعا ، أو غير ذلك ، قال : أكره ذلك كله ، فإن لم يشغله عن صلاته فلا إعادة عليه وقد أساء في ذلك ، والمرأة مثل ذلك(4) .

(1) … الغالب على الظن أنه جابر بن زيد لأن قتادة يروي عنه ولم أجد من ذكر روايته عن أبي الشعثاء سليم بن الأسود ، وما يؤكد أن المذكور هنا هو جابر بن زيد هو تصريح قتادة بالسماع لأنه معروف بالتدليس فيما لم يصرح فيه بالتحديث والسماع ، غير أن هناك ما يعكر هذا الغالب على الظن ، حيث روى الطبري أيضا فقال : حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم [ بن عتيبة ] عن أبي الشعثاء قال : سألت ابن عمر عن قنوت عمر فقال : ما شهدتُ ولا رأيتُ . الطبري : تهذيب الآثار، مسند عبد الله بن عباس، ص370، رقم 644، ص372، رقم654 . وقال : حدثنا ابن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن عمرو عن الزبير قال أخبرني إبراهيم عن أبي الشعثاء المحاربي أنه سأل ابن عمر - رضي الله عنه - عن ذلك [[ أي القنوت ]] فقال : هذا شيء أرى أنكم يا أهل العراق تفعلونه ، وما شعرنا أن أحدا يفعل هذا . الطبري : نفسه، ص380، رقم 683 ؛ ففي الرواية الأولى كان الراوي عن أبي الشعثاء هو الحكم بن عتيبة الذي لم أجد من ذكر روايته عن جابر بن زيد ، وإنما ذكروا روايته عن أبي الشعثاء سليم بن الأسود المحاربي الذي نصت عليه الرواية الثانية ، وعلى كل حال فإنه من المحتمل أن يكون كلا من جابر بن زيد وسليم المحاربي قد روي عنهما ذلك ، والله أعلم .

(2) … الطبري : تهذيب الآثار، مسند عبد الله بن عباس، ج01، ص369، رقم 640 .

(3) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج01، ص147.

(4) … الخراساني : نفسه ، ص150-151.

٥٠٤ / ١٬٤٠٢