موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٠٥475- في المرأة تحمل ولدها في صلاتها وتضعه في ركوعها وسجودها :
( 475/1176 )- أبو المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد عن رجل يمسك في فمه درهما …، والمرأة مثل ذلك ، وقال : لا يفسد عليها حمل ولدها في صلاتها إذا وضعته في ركوعها وسجودها وكان الاِبن نقيا ليس فيه نجس (… ) ، وإن كان فيه نجس فصلاتها فاسدة …(1)
476- في نقر الصلاة كنقر الديك ، والالتفات وعدم رد النظر فيها :
( 476/1177 )- أبوعبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : « نهى المصلي أن يقعي في صلاته إقعاء الكلب ، وأن ينقر فيها [ خ : ينقرها ] نقر الديك ، أو يلتفت فيها التفات الثعلب ، أو يقعد فيها قعود القرد »(2) .
( 476/1178 )- … وأما من لم يرد نظره في الصلاة حتى فرغ منها ، الجواب : ما رواه ضمام بن السائب عن جابر بن زيد قال : أجمع علم العلماء أَنْ « ليس للعبد من صلاته إلاَّ ما عقل منها » ، ورفعه بعضه إلى النبي - عليه السلام -(3) .
477- في الإقران بين الأصابع في الصلاة :
( 477/1179 )- الربيع عن ضمام عن أبي الشعثاء : أنه كان يكره الإقران بين الأصابع في الصلاة(4) .
478- في قتل الحية والعقرب في الصلاة :
( 478/1180 )- عن أبي المؤرج عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد في حية أو عقرب قربت من رجل أنَّه إن أمكنه أن يقتلها فليقتلها(5) .
(1) … الخراساني : نفسه .
(2) … الربيع : الجامع الصحيح، ج01، ص63، رقم 238 .
(3) … ابن خلفون : أجوبة، ص89 . الجيطالي : القواعد، ج01، ص271. الشماخي : الإيضاح، ج01، ص655.
(4) … الربيع : الآثار، ص48، رقم 158 / مرقون .
(5) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج01، ص187 .