موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح
الجزء ١ · صفحة ٥٠٦479- هل يجوز للمصلي أن يرد السلام :
( 479/1181 )- روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : «كان إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة رد - عليه السلام - ، فسلم عليه رجل يوما وهو يصلي فلم يرد شيئا ، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعه من رد السلام عليه سخطه عليه ، فجلس حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعوذ بالله ونبيه من سخطهما علي ، سلمت عليك يا رسول الله ولم ترد عليه شيئا ، فقال : إن في الصلاة لشغلا »(1) .
( 479/1182 )- عن جابر بن زيد : رد السلام يقطع الصلاة(2) .
480- هل للمصلي أن يمتخط :
( 480/1183 )- انظر المسألة الآتية .
481- فيما إذا امتخط المصلي فخرج منه شيء من دم مع مخاطه :
( 481/1184 )- … وللمصلي إذا امتخط فخرج منه شيء من دم مع مخاطه ، فعن جابر بن زيد -رحمه الله - أنه قال : لا بأس به فليتم صلاته(3) .
482- فيمن مَسَّ عقبه فرجه في الصلاة ، هل تنتقض صلاته :
( 482/1185 )- سُئِل جابر - رحمه الله - عن المرأة تكون في الصلاة فيصيب عقبها فرجها ، أفتعيد الوضوء والصلاة ؟ قال : لا(4) .
( 482/1186 )- … ورجل مس عقبه فرجه في الصلاة ؟ قال : ينقض الوضوء ، وامرأة مس فرجها عقبها ، فأما جابر بن زيد - رحمه الله - فقال : هذا لا يطاق [[ أن ]] يحترز منه ، وليس لكل إزار ، فلا بأس عليه ولا وضوء عليه(5) .
(1) … الخراساني : نفسه، ص92، 154-155 . المدونة الصغرى، ج01، ص47-48 .
(2) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج01، ص163 .
(3) … ابن جعفر : الجامع، ج02، ص193 . العوتبي : الضياء، ج05، ص268 .
(4) … ابن جعفر : الجامع، ج01، ص378 .
(5) … ابن جعفر : نفسه، ص404 .