موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية إبراهيم بن علي بن عمر بولرواح

موسوعة آثار الإمام جابر بن زيد الفقهية لإبراهيم بولرواح

الجزء ١ · صفحة ٥٠٦

479- هل يجوز للمصلي أن يرد السلام :

( 479/1181 )- روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : «كان إذا سلم عليه أحد وهو في الصلاة رد - عليه السلام - ، فسلم عليه رجل يوما وهو يصلي فلم يرد شيئا ، فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعه من رد السلام عليه سخطه عليه ، فجلس حتى انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أعوذ بالله ونبيه من سخطهما علي ، سلمت عليك يا رسول الله ولم ترد عليه شيئا ، فقال : إن في الصلاة لشغلا »(1) .

( 479/1182 )- عن جابر بن زيد : رد السلام يقطع الصلاة(2) .

480- هل للمصلي أن يمتخط :

( 480/1183 )- انظر المسألة الآتية .

481- فيما إذا امتخط المصلي فخرج منه شيء من دم مع مخاطه :

( 481/1184 )- … وللمصلي إذا امتخط فخرج منه شيء من دم مع مخاطه ، فعن جابر بن زيد -رحمه الله - أنه قال : لا بأس به فليتم صلاته(3) .

482- فيمن مَسَّ عقبه فرجه في الصلاة ، هل تنتقض صلاته :

( 482/1185 )- سُئِل جابر - رحمه الله - عن المرأة تكون في الصلاة فيصيب عقبها فرجها ، أفتعيد الوضوء والصلاة ؟ قال : لا(4) .

( 482/1186 )- … ورجل مس عقبه فرجه في الصلاة ؟ قال : ينقض الوضوء ، وامرأة مس فرجها عقبها ، فأما جابر بن زيد - رحمه الله - فقال : هذا لا يطاق [[ أن ]] يحترز منه ، وليس لكل إزار ، فلا بأس عليه ولا وضوء عليه(5) .

(1) … الخراساني : نفسه، ص92، 154-155 . المدونة الصغرى، ج01، ص47-48 .

(2) … الخراساني : المدونة الكبرى، ج01، ص163 .

(3) … ابن جعفر : الجامع، ج02، ص193 . العوتبي : الضياء، ج05، ص268 .

(4) … ابن جعفر : الجامع، ج01، ص378 .

(5) … ابن جعفر : نفسه، ص404 .

٥٠٦ / ١٬٤٠٢